Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط سيف الدين العرفاوي والكف عن تجريم التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مدة القراءة: أقل من دقيقة دقائق

تونس: رصدت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) احتجاز الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان سيف الدين العرفاوي، عقب توقيفه يوم الجمعة 21 أوت إثر داهمة منزله واقتياده إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تقرر الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”. وتؤكد اللجنة أن ملاحقة العرفاوي واحتجازه بسبب نقله شعارات صادرة عن تحرك مدني سلمي يمثل استمراراً لنهج تقييد الفضاء المدني وتجريم حرية الرأي والتعبير خارج الأطر والضمانات الدستورية والدولية.

تفاصيل التوقيف والتقييد التعسفي: وتشير المعطيات التوثيقية إلى أن خضوع العرفاوي للاستجواب والاحتفاظ الإداري جاء حصراً على خلفية تدوينة تضمنت شعارات رُفعت خلال تحرك «نَفَسْ» السلمي المُنعقد بتاريخ 20 أوت. وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استهداف النشطاء ونقل مضامين التحركات السلمية عبر الوسائط الرقمية ينطوي على أثر ردعي يهدف إلى إخضاع الفاعلين المدنيين للرقابة الذاتية وحرمانهم من حقهم المشروع في المشاركة في الشأن العام.

التكييف والاستناد القانوني للانتهاك: تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن إخضاع الناشطين لسلب الحرية والتتبع القضائي بناءً على منشورات رقمية سلمية يشكل خرقاً صريحاً للضمانات الدستورية والتعهدات الدولية للجمهورية التونسية:

  • الدستور التونسي: يخالف توقيف العرفاوي الفصلين 31 و37 من دستور 2022 اللذين يضمنان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وحق التجمع والتظاهر السلمي، ويحظران فرض رقابة مسبقة أو تقييد هذه الحريات دون ضرورة تناسبية وموجب قانوني صريح.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يتنافى هذا الإجراء مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل إنسان حق التعبير ونقل المعلومات والأفكار بأي وسيلة يختارها، وكذا المادة 21 المعنية بالحق في التجمع السلمي، والمادة 9 التي تحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي لعدم وجود أساس جرمي حقيقي.

بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية بـ:

  1. الإفراج الفوري واللامشروط عن الناشط سيف الدين العرفاوي، وإسقاط كافة الشبهات والتتبعات الموجهة ضده والمتعلقة بممارسته لحقه الطبيعي في حرية التعبير.
  2. الالتزام الكامل بقرينة البراءة وضمان كافة حقوق الدفاع والضمانات الإجرائية المكفولة قانوناً خلال أي مسار قضائي.
  3. الكف عن استخدام ملاحقة التدوينات الرقمية والأنشطة المدنية السلمية كأداة للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين في تونس.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا