Skip to content

فريق أممي يؤكد احتجاز ناشطتان إماراتيتان تعسفيًا ويطالب بالإفراج عنهما ومراجعة القوانين التي أدينا وفقها

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 7 فبراير/ شباط 2021

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، رأيًا في قضيتي الناشطتان الإماراتيتان أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي.

– اعتقال وتعذيب وحبس انفرادي:

وأمينة محمد العبدولي، هي معلمة تبلغ من العمر 40 عامًا، وأم لخمسة أطفال، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقيم عادة في “الطيبة” بإمارة الفجيرة.

في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألقي القبض على “العبدولي” من منزلها من قبل عناصر أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، دون أمر قضائي. كما تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة، أمضت الـ7 شهور الأولى في مرفق احتجاز سري قبل نقلها إلى سجن “الوثبة” في 30 يونية/ حزيران 2016، وأول 3 شهور منهم وضعت في حبس انفرادي، كما تعرضت خلال تلك الفترة للتعذيب، ما دفعها لتنفيذ عدد من الإضرابات عن الطعام، كما تم إكراهها على التوقيع على محضر تحقيقات لم يسمح لها بقراءته، كما لم يتح لها فرصة للتواصل مع مستشار قانوني.

جرت المحاكمة أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، فيما يتعلق بجرائم “التحريض على كراهية الدولة، والإخلال بالنظام العام، والإضرار بسمعة مؤسسات الدولة، ونشر معلومات كاذبة لتعريض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر”، وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على “العبدولي” بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي أحكام نهائية، ونتيجة لذلك لم تتمكن من استئناف الحكم.

أما الناشطة مريم سليمان البلوشي، فهي طالبة تبلغ من العمر 24 عامًا، في السنة الأخيرة من دراستها في الكلية التقنية في مدينة كلباء، وهي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألقي القبض على “البلوشي” واحتُجزت في مركز اعتقال سري لمدة خمسة أشهر قبل نقلها إلى سجن “الوثبة”، في 12 أبريل/ نيسان 2016، وتعرضت خلال تلك الفترة للتعذيب والتهديد بالاغتصاب، كما أجبرت على الإدلاء باعترافات تدينها، كما لم يتح لها التواصل مع أي مستشار قانوني.

في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بدأت محاكمة “البلوشي” أمام الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف الاتحادية بأبو ظبي، وعلى الرغم من أنها انتزعت بالإكراه، تم قبول اعترافاتها كأدلة. في 22 فبراير 2017، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 500000 درهم إماراتي. وفي 8 مايو 2017، بدأ استئنافها أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وقبل جلستي الاستماع الأخيرتين، بما في ذلك جلسة النطق بالحكم، حرمت إدارة السجن “البلوشي” من أي اتصال مع عائلتها، والمستشار القانوني لها، ونتيجة لذلك لم يتم إبلاغ محاميها بجلستي الاستماع الأخيرتين، وبالتالي لم يكن لديها تمثيل قانوني، وفي 5 يونيو 2017، تم تأييد الحكم على “البلوشي”.

– انتهاكات داخل السجن وقضية جديدة:

وتعرضت الناشطتان للتعذيب النفسي والإكراه البدني داخل محبسيهما، كما تم منعمها من زيارة عائلتهما، كما تعرضا لأعمال انتقامية من السلطات والنزلاء بعد إطلاع الأمم المتحدة على معلومات عن ظروف احتجازهما، وصحتهما.

وفي 30 يوليه/ تموز2019، مثلت “العبدولي”، و”البلوشي” أمام نيابة أمن الدولة الاتحادية، ووجهت ثلاث تهم جديدة ضدهما تتعلق بمساعيهما لتوعية الجمهور بقضيتهما، بما في ذلك قضية المكلفين بولايات الإجراءات. وتتعلق التهم بـ “تسريب معلومات خاطئة”، و”الإضرار بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسجن الوثبة”، و”التسبب في مشاكل بين الدول”. وورد أن هذه الاتهامات هي شكل من أشكال الانتقام. كما ورد أن التهم وُجهت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. لم تحصل أي من المرأتين على محامٍ فيما يتعلق بهذه الاتهامات، ولم تبدأ المحاكمة بعد، وتم احتجازهما في الحبس الانفرادي.

– الحرمان من الحرية تعسفيًا ودعوات للإفراج الفوري:

وأكد الفريق العامل في ختام رأيه على أن حرمان أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي من الحرية، لمخالفته المواد 3 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 (1) و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعسفي، ويندرج ضمن الفئات الأول، والثاني، والثالث.

كما طالب الفريق حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “العبدولي”، و”البلوشي” دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الموضوعة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن الانتصاف المناسب هو إطلاق سراح المرأتين على الفور، ومنحهما حقًا واجب النفاذ في الحصول على تعويض.

كذلك حث الفريق العامل الحكومة الإماراتية على ضمان إجراء تحقيق كامل، ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي لـ”العبدولي”، و”البلوشي”، بما في ذلك ادعاءاتهما بشأن التعذيب، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن ارتكاب جريمة انتهاك حقوقهما.

كما شدد الفريق على ضرورة جعل التشريعات ذات الصلة -ولا سيما أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، التي استخدمت الإدانات والتهم في هذه القضية لتقييد الحق في حرية التعبير-، متوافقة مع التزامات الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا