Skip to content

قطر: ننشر التفاصيل الكاملة لتقرير لجنة مناهضة التعذيب حول الدوحة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

بيان صحفي

جنيف (18 أيار / مايو 2018)

 اختتمت لجنة مناهضة التعذيب اليوم دورتها الثالثة والستين بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية وتوصياتها بشأن تقرير دولة قطر بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بجانب تقارير بيلاروس والجمهورية التشيكية والنرويج والسنغال وطاجيكستان.

وعقدت اللجنة 4 اجتماعات مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي واجتماعها السنوي التقليدي مع ممثلي مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب واجتماع غير رسمي مع الدول الأطراف التي لها تقارير أولية فات موعد تقديمها؛ واجتماع مع مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب.

 الايجابيات

وبشأن الملاحظات الختامية حول التقرير الدوري الثالث لقطر نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لقطر (CAT / C / QAT / 3) في جلستيها 1627 و1630 المعقودتين في 1 و2 أيار / مايو 2018 (CAT / C / SR.1627 و1630)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1647 و1648، المعقودتين في 15 أيار / مايو 2018 (CAT / C / SR.1647 و1648).

 واعربت اللجنة عن تقديرها لقطر لقبولها إجراءات الإبلاغ المبسطة وتقديم تقريرها الدوري بموجبها ، حيث أنها تحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة وتركز على دراسة التقرير وكذلك الحوار مع الوفد، كما اعربت عن تقديرها لإتاحة الفرصة لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف ، والردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير، وثمنت اللجنة تلقي قطر دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، التي سمحت للخبراء المستقلين بالقيام بزيارات إلى البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وفيما يخص النقاط الايجابية اثنت اللجنة على مبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية ، ولا سيما: قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 آذار / مارس 2018 بالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ و إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 2017 ؛ و اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والاستراتيجية الإنمائية الوطنية الثانية (2017-2022) ، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال المهاجرين وتمكين المرأة والطفل حقوق.

السلبيات والتوصيات

 وفيما يخص دواعي القلق الرئيسية والتوصيات اشارت اللجنة الي أن التوصيات الواردة في الفقرة 10 (الضمانات القانونية الأساسية) (14) (الشكاوى والتحقيقات العاجلة والشاملة والنزيهة) و 19 (العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي) من الملاحظات الختامية السابقة (CAT / C / QAT / CO / 2) لم تنفذ بعد، كما اعربت عن قلقها لعدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يقضي بأن يكون حظر التعذيب مطلقاً وغير قابل للانتقاص، كما تأسف لأن قطر  لا تزال تحافظ على تحفظ غامض ومحدّد النطاق غير دقيق للمادتين 1 و 16 من الاتفاقية (المواد 1 و 2 (2) و 4 و 16).

وقالت اللجنة في تقريرها: ” ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد بشكل لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تعلن علناً أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يثبت ضلوعها في ارتكاب أعمال تعذيب أخرى أو يرضخ لها، سيتحمل شخصياً المسؤولية القانونية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع لمقاضاة جنائية. والعقوبات المناسبة. على وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف: ضمان أن تعكس تشريعاتها الحظر المطلق للتعذيب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي تنص على أنه لا توجد ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، يمكن التذرع بها كمبرر للتعذيب. توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2 من قبل الدول الأطراف، التي تنص فيها، ضمن جملة أمور، على أن الظروف الاستثنائية تشمل أيضا أي تهديد بأعمال إرهابية أو الجريمة العنيفة، وكذلك النزاع المسلح، الدولي أو غير الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة في التعليق العام نفسه أنها ترفض أي تبرير ديني أو تقليدي ينتهك هذا الحظر؛ وإيلاء مزيد من النظر لسحب تحفظها على المادتين 1 و16 من الاتفاقية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات”.

 واشارت اللجنة كذلك الي أن التعليلات التي قدمها وفد قطر بأن جريمة التعذيب تنطوي على عقوبة دنيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات (انظر المادتين 22 و159 مكرر من القانون الجنائي)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مرتكبي الأفعال أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 92 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ (اﻟﻤﺎدﺗﺎن 1 و4).

وشددت اللجنة على ضمان معاقبة جريمة التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة، وفقاً للمادة 4 (2) من الاتفاقية، واعربت عن قلقها من أن جريمة التعذيب تخضع لقانون تقادم مدته 10 سنوات، عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فيما ينبغي للدولة الطرف أن تثبت عدم وجود قانون تقادم لجريمة التعذيب، من أجل منع أي خطر للإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

المادة 17 والارهاب

 وانتقدت اللجنة المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث يمكن احتجاز المعتقلين لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد لمدة أربعة أيام أخرى ، قبل مثولهم أمام القاضي، وعلاوة على ذلك ، في حالة الجرائم التي قد تمس بالاقتصاد الوطني ، يمكن تمديد فترة ثمانية أيام لفترة أو فترات مماثلة ، مؤكدة أهمية أن تتخذ قطر تدابير فعالة لضمان توفير جميع المحتجزين ، في القانون والممارسة ، جميعاً الضمانات الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية ، بما في ذلك: الحق في الحصول فوراً على طبيب مستقل ، بغض النظر عن أي فحص طبي يمكن إجراؤه بناءً على طلب السلطات ؛ والحق في أن يحضر على وجه السرعة أمام القاضيو ينبغي للدولة الطرف أيضاً إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها لإلغاء الحكم الذي يجوز بموجبه احتجاز المحتجزين في حجز الشرطة لمدة ثمانية أيام أو أكثر ، تبعاً للمخالفة ، وإدخال حد أقصى في مكانها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبخصوص تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، تعرب اللجنة عن أسفها لأن قطر لم تقم بعد بتعديل الأحكام الواردة في قانون حماية المجتمع (القانون رقم 17 لعام 2002)، وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لعام 2004، بصيغته المعدلة في 20 تموز / يوليه). 2017) وقانون جهاز أمن الدولة (القانون رقم 5 لعام 2003) الذي ينص على توسيع سلطات تنفيذية للاحتجاز الإداري دون مراجعة قضائية كافية، وبالتالي إضعاف الضمانات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، حيث أنه بموجب المادة 18 من قانون مكافحة الإرهاب، يمكن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 15 يومًا، يمكن تمديدها لمدة تصل إلى ستة أشهر، بدون أمر قضائي أو إشراف قضائي قبل عرضه على المحكمة. وبالمثل، فإن المادة 7 من قانون أمن الدولة تسمح باحتجاز الأشخاص لمدة 30 يوماً قبل مثولهم أمام النائب العام، وتسمح المادة 2 من قانون حماية المجتمع بالاحتجاز قبل المحاكمة، بموافقة رئيس الوزراء. لمدة تصل إلى عام واحد للجرائم المتعلقة بـ “أمن الدولة” و “الحشمة أو الآداب العامة”، وفي هذا الصدد، استمرت اللجنة في تلقي تقارير عن الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي المطول وسوء المعاملة، كما في حالات منصور المنصوري ومحمد مشبب وعبد الرحمن بن عمير راشد الجبر النعيمي ومحمد رشيد حسن ناصر العجمي (المواد 2 و11 و16).

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا