Skip to content

خبراء أمميون ينددون بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين بلبنان.. ويطالبون بفتح تحقيق

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

ندد خبراء أمميون في مذكرة لهم للحكومة اللبنانية باستخدام السلطات هناك للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين بالاحتجاجات التي أعقبت الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وسط تحفظهم على فرض قانون الطوارئ.

– مخاوف بشأن استجابة السلطات اللبنانية للاحتجاجات:

وفي مذكرة للحكومة بلبنان، أرسلت في 26 أغسطس/ آب 2020، ولم يتم الرد عليها، لفت الخبراء إلى مخاوف بشأن استجابة السلطات اللبنانية للاحتجاجات السلمية في وسط بيروت للمطالبة بالمساءلة عن انفجار المرفأ الدامي، والتعبير عن الاستياء من إدارة هذا الحادث، وسط استمرار الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية في البلاد.

ونقل الخبراء عن تقارير وردت إليهم بشأن محاولة متظاهرين “عنيفين” اقتحام مبنى البرلمان، قيام شرطة البرلمان، وشرطة مكافحة الشغب، باستخدام كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت بشكل عشوائي قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والخرطوش على الحشود، ما أسفر عن إصابة العشرات، إصابة العديد منهم في الرأس والعين، وتسجيل 6 حالات إصابة بالذخيرة الحية، أحدها في الصدر، وآخرى في العنق، بحسب جماعات حقوق إنسان لبنانية.

كما لفتت المذكرة إلى أنه رغم تأكيد قوى الأمن اللبنانية على عدم استخدام الرصاص المطاطي، إلا أن تقارير أكدت استخدام مثل هذا النوع من الرصاصات.

 

– قانون الطوارئ محاولة لقمع الاحتجاجات السلمية:

وتطرقت المذكرة أيضًا، إلى موافقة البرلمان اللبناني على فرض قانون الطواري بالبلاد، في 13 أغسطس/ آب 2020، ما أضفى الطابع الرسمي على فترة الطوارئ لمدة أسبوعين التي أعلنها مجلس الوزراء في اليوم التالي للانفجار.

وبحسب ما ورد، تسمح حالة الطوارئ تلك للجيش بفرض حظر التجول، وحظر التجمعات، وفرض الرقابة على المؤسسات والمنشورات الإعلامية التي تعتبر تهديدات للأمن القومي، كما يعطي القانون سلطات واسعة لقوات الأمن لدخول المنازل، وفرض الإقامة الجبرية على من يمارسون أنشطة تُعتبر تهديدًا للأمن، ويُزعم أن القانون يوسع اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين “بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإخلال بالأمن”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المتظاهرين السلميين، رغم اعترافهم في الوقت ذاته بالتحديات التي يمثلها اتساع نطاق التظاهرات، إلا أن ذلك لم يمنع قلقهم من مزاعم استخدام القوة المفرطة للتفريق، وسوء معاملة المتظاهرين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والكميات الكبيرة من الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مئات الإصابات.

كما لفت الخبراء إلى استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين، وإصراراهم على أن التجمع السلمي وحده هو الذي يحميه القانون الدولي، وأن وجود بعض العناصر العنيفة في الاحتجاجات لا يلغي الحماية المخصصة للتجمعات بموجب القانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا يمكن أن تشكل محاولة لقمع الاحتجاجات السلمية، وإسكات تبرير مظالم ومطالب الشعب في لبنان، وأنها فيما يبدو جزءًا من نمط أوسع من القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في لبنان تحت ستار الأمن القومي.

وبشأن إقرار قانون الطوارئ، قال الخبراء إنه “من المثير للقلق أن قانون الطوارئ، في حالة تطبيقه واعتماده، سوف يوسع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية. وهذا لا يثير فقط مشاكل خطيرة في إقامة العدل بصورة عادلة ونزيهة ومستقلة، ويقوض سيادة القانون، بل يهدد بمزيد من الخنق لممارسة الحق في حرية التجمع”.

واعتبر الخبراء أن استخدام المحاكم العسكرية لا يمكن تبريره في سياق ممارسة الحق في التجمع السلمي، وأن المحاكم المدنية هي الاختصاص الطبيعي للجرائم التي يرتكبها المدنيون أثناء الاحتجاجات السلمية، حتى تلك الجرائم المتعلقة بالأمن القومي.

 

– سبب نشر قوات عسكرية لمواجهة المتظاهرين:

وطالب الخبراء من الحكومة بلبنان شرح التدابير المتخذة لضمان استخدام القوة بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك تقديم تفسير لسبب نشر القوات العسكرية لتفريق المتظاهرين بدلاً من المكلفين بإنفاذ القانون على النحو المنصوص عليه في دستور لبنان.

وكذلك دعا الخبراء لبنان لتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة هناك لضمان عدم التكرار، وإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال في القوة المفرطة المزعومة، وسوء معاملة المتظاهرين، وأي جهود لمحاسبة الجناة، وفي حالة إذا لم يتم إجراء أي تحقيقات بعد، أو إذا كانت غير حاسمة، فبيان أسباب ذلك.

وأيضًا تقديم معلومات عن حالة الطوارئ، وأسباب اعتمادها، وأحكامها، بما في ذلك الصلاحيات التي تمنحها للجيش، مع توضيح كيفية توافق القانون مع القواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الضرورة والتناسب.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا