Skip to content

خبراء أمميون يستنكرون التأثير السلبي للتشريعات بالجزائر منذ نهاية الحرب الأهلية على إعمال الحقوق والحريات

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

استنكر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة الادعاءات المتعلقة بالتأثير السلبي للتشريعات واللوائح المعتمدة في الجزائر منذ نهاية الحرب الأهلية على إعمال الحقوق، فضلاً عن الادعاءات المتعلقة بالقيود المفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات الواردة في الإطار القانوني الجزائري.

– التشريعات أوقفت حق الانتصاف والحريات: 

وفي مذكرة أرسلت للحكومة الجزائرية في 27 سبتمبر 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أكد الخبراء أن الحرب الأهلية الجزائرية (ديسمبر 1991- فبراير 2002)، شهدت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت من قبل جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية، ما تسبب في مقتل أكثر من 200000، وآلاف الجرحى، وما بين 7000 و20000 في عداد المفقودين.

وأوضح الخبراء أنه في عام 1999، تم اعتماد القانون رقم 99-08 بشأن الانسجام المدني من أجل إنهاء الحرب، حيث تم منح عفوًا لجميع أعضاء الجماعات المسلحة الذين وافقوا على تسليم أسلحتهم في غضون ستة أشهر من إصدار القانون، وفي سبتمبر 2005، تم تبني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء، دون مناقشة عامة مسبقة أو مناقشة محتواه، والذي تم استكماله بالمرسوم رقم 06-01 المؤرخ في 27 فبراير 2006، والذي نص على عدم المقاضاة الفردية أو الجماعية ضد عناصر قوات الدفاع والأمن للجمهورية، كما نصت المادة 46 على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 250 ألف دينار و 500 ألف دينار ، كل من استخدم أو استغل من خلال أقواله أو كتاباته أو أي فعل آخر جراح المأساة الوطنية، مشيرين إلى أن تلك المواد ستمنع عائلات ضحايا الاختفاء القسري، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى، من الشروع في إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن معاناة ذويهم.

وأشار الخبراء إلى أنه فيما يتعلق بالتعويض، نصت المادة 37 من المرسوم على أنه لا يجوز منح تعويضات إلا لأسر الضحايا بعد الحصول على شهادة الوفاة. لذلك، يظل إغلاق ملف الشخص الخاضع للاختفاء القسري شرطًا للحصول على تعويض مالي.

وأضاف الخبراء أن القانون الجزائري يتضمن أيضًا قيودًا مفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما يحد من أنشطة الضحايا ومنظماتهم، بما في ذلك جمعيات عائلات المختفين.

– مطالب أممية من الحكومة الجزائرية: 

وطالب الخبراء الحكومة الجزائرية بتحديد الكيفية التي يضمن بها الإطار القانوني الساري في الجزائر حق الضحايا في الإنصاف الفعال والعدالة والحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الحالات.

كذلك دعا الخبراء الجزائر لبيان الضمانات المعمول بها لضمان امتثال آليات تعويض الضحايا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم انتهاك الحق في معرفة مصير وأماكن وجود ضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

كما طلب الخبراء أيضًا تقديم أي معلومات عن الأحداث المزعومة للتجريم والاستخدام المفرط للقوة ضد جمعيات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الحرب الأهلية، وعلى وجه الخصوص تقديم معلومات مفصلة عن مدى توافق الالتزام بتسجيل منظمات المجتمع المدني مع الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من العهد القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبيان إلى أي مدى يمتثل الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات المعمول به في الجزائر للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أيضًا دعا الخبراء الجزائر لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك روابط الضحايا، في بيئة تمكينية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا