Skip to content

خبراء أمميون يبدون ملاحظات حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطر ويدعون لإصلاحه 

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 11 أبريل/ نيسان 2022 

أبدى خبراء أمميون ملاحظات عدة بشأن القانون رقم 20 لسنة 2019، الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطر، والذي قد يكون له تأثير غير متناسب على قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومجموعاته على العمل المدني داخل البلاد. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم، في مذكرة أرسلت للحكومة القطرية في 8 فبراير 2022، بشكل خاص من أن التشريع قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والخصوصية. 

 – ملاحظات على القانون المذكور: 

وتطرق الخبراء إلى بعض الملاحظات حول مواد القانون، والتي كان من ضمنها؛ أن المادة 40 من القانون تحظر على المنظمات غير الربحية العمل داخل قطر “بدون ترخيص مسبق أو تسجيل من السلطات التنظيمية”، كما أنها تنص على أنه “عند دراسة طلبات الترخيص أو التسجيل أو التجديد، يجب على السلطات التنظيمية التحقق من هويات المساهمين في الكيان الطالب والإدارة الرئيسية وكذلك المستفيدين الحقيقيين”.  

وأشار الخبراء إلى أن متطلبات تسجيل المنظمات غير الربحية الحالية تقيد بشكل غير ملائم الحقوق والحريات المحمية، بغض النظر عن المعايير الموضوعية للضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي، ودعوا الحكومة القطرية للتأكد من أن متطلبات الترخيص والتسجيل للمنظمات غير الربحية لا تعيق الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك ممارسة الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والحريات المرتبطة بها المكفولة بموجب العهد الدولي. 

كما لاحظ الخبراء أن المادة 40 أيضًا لا تتضمن آلية للطعن في رفض طلبات التسجيل. وفي هذا الصدد، أعاد الخبراء التأكيد على النتيجة التي خلص إليها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي مفادها أن “الجمعيات التي رُفضت طلباتها يجوز لها الطعن في القرار أمام محكمة محايدة ومستقلة”. 

كذلك أبدى الخبراء ملاحظات حول المادة 41 من القانون، والتي تنص على أن “أحكام السرية المنصوص عليها في القوانين لا تمنع السلطات التنظيمية من الوصول إلى أي معلومات تحتفظ بها الهيئات الخاضعة لسيطرتهم عند الضرورة لأداء واجباتهم. لا يجوز أن يكون الوصول إلى هذه المعلومات مشروطًا بالحصول على إذن مسبق من سلطة قضائية “، معربين عن قلقهم من أن هذا البند من شأنه أن يلغي الضمانات القانونية الأخرى للسرية التي قد تمس حقوق الأفراد المتضررين في الخصوصية، بالإضافة للافتقار إلى الإشراف القضائي، للإشراف على سلطة المنظمين لمراقبة الأفراد والمنظمات غير الهادفة للربح. 

كذلك المادتين 50 و53 من القانون، تمنح النيابة العامة سلطة استخدام تقنيات التحقيق الخاصة – التحقيقات السرية، والمراقبة السمعية والبصرية، والوصول إلى أنظمة المعلومات، واعتراض الاتصالات والتسليم المراقب -. 

وحذر الخبراء من أن هذه الصلاحيات الواسعة للوصول إلى المعلومات الشخصية قد تفتقر إلى الضمانات الإجرائية والقضائية الكافية، مما يثير مخاوف جدية بشأن حماية الخصوصية المطلوبة 

– مطالب أممية من الحكومة القطرية: 

وطالب الخبراء من الحكومة القطرية تقديم معلومات حول الضمانات الإجرائية التي نفذتها لضمان ممارسة سلطات المنظمين لمراقبة والوصول إلى سجلات المنظمات غير الربحية وفقًا للقانون رقم 20، وفقًا لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. 

كذلك دعا الخبراء قطر لبيان الإجراءات المتاحة للأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الربحية، لتقديم شكوى بشأن إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الطيران المدني والنيابة العامة، وما هي التدابير العلاجية المتاحة، بما في ذلك التدابير اللازمة لجبر الضرر المالي والسمعة، وكذلك انتهاكات حقوق خصوصية البيانات. 

كما طلب الخبراء من الحكومة القطرية تقديم أحدث تقييم وطني للمخاطر وأي معلومات إضافية تتعلق بنتائجها وتوصياتها. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا