Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة طوارئ

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة لمراقبة المحاكمات في بداية تقريره، إلى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى تاريخ 7 يناير 2016، حيث تجمع عشرات من الأشخاص الملثمين في تجمهر وقاموا بقطع الطريق بشارع الهرم، والاعتداء على فندق “الأهرامات الثلاثة” وحافلة سياحية باستخدام أسلحة نارية وفروا هاربين بعد ذلك، ليحرر المقدم محمد حسين عبد السلام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، محضر تحرياته بتاريخ 8 يناير 2016، والذي أكد اضطلاع قيادات بجماعة الإخوان بوضع مخطط عام يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها؛ وذلك من خلال تشكيل لجان نوعية، كما نسبت التحريات ما حدث إلى المتهمين.

وأضاف الفريق أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت في 9 يناير 2016، إذنها بضبط وإحضار المتهمين الوارد أسماءهم بمحضر التحريات، حيث تم إلقاء القبض على 23 متهمًا، من أصل 26 متهمًا وارد أسماءهم بأمر الإحالة، وحققت معهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم عدة اتهامات مختلفة. وظلت جلسات التجديدات تتعاقب بذات القرارات؛ وهي استمرار الحبس.

وأوضح فريق المنظمة أنه بتاريخ 10 أبريل 2016، أصدر المستشار تامر فرجاني، محام أول نيابة أمن الدولة العليا، قراره بإحالة القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا إلى محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيث حكم في 12 أكتوبر 2019، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام مع إلزامهم بالمصروفات، و8 متهمون بالمؤبد مع إلزامهم بالمصروفات، و10 متهمون بالحبس لمدة 10 سنوات بلا مصروفات، وغيابيًا على متهمان بـ10 سنوات بلا مصروفات.

وفي 2 يناير 2022، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل حكم محكمة الجنايات في القضية محل التقرير بإبدال حكم الإعدام الصادر بحق ستة متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات، وإلغاء عقوبة السجن المشدد عشرة سنوات لاثني عشر متهمًا وتبرأتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، كما قضت النقض بتخفيف حكم المؤبد لثمانية أخرين إلى السجن خمسة سنوات.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:

1- التعذيب: 

بالتحليل الذي قام به فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس”، وُجد أن 20 متهمًا أثبتوا في محاضر التحقيق تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، منذ لحظة القبض عليهم وحتى تاريخ عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا؛ لإجبارهم على الاعتراف بالمشاركة في الواقعة محل الاتهام بالقضية، حتى أن البعض منهم وأثناء مناظرتهم كان واضحًا عليهم آثار التعذيب.

2- الاختفاء القسري: 

وبمراجعة الفريق لأوراق القضية، وُجد أن جميع المتهمين بالقضية تعرضوا للاختفاء القسري، الذي تخطى في بعض الحالات الثلاثون يومًا، وأقر غالبيتهم باحتجازهم طوال فترة إخفاؤهم بمقر جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد.

3- عدم جدية التحريات ومحاضر الضبط ومكتبيتها: 

كما أكد الفريق على أنه بمراجعة ملفات استجواب الشهود وتحليل أقوال جميع الضباط من مأموري الضبط أو مجري التحريات؛ لم يفصح أيًا منهم عن مصدر تحرياته أو المدة الزمنية التي استغرقتها تلك التحريات أو أفراد المأمورية التي صحبتهم آنذاك، أي أنها مجرد تحريات مكتبية لا تعبر إلا عن رأي مجريها.

4- قصور/ بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة: 

تعتبر النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي الأمينة عليها وفقًا للقانون، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بمراجعة الدلائل والإجراءات القانونية ومراقبة أطراف الدعوى والتحقيق معهم، وهي أيضًا من يقع عليها عاتق إثبات أركان الجريمة واستبعاد الدلائل الفاسدة من الصالحة. إلا أنه بمراجعة وتحليل أوراق القضية وجد فريق المنظمة تقصير وبطلان شاب تحقيقات النيابة وقراراتها لا يمكن التغاضي عنه، بل ويصل إلى حد التواطؤ في السكوت والصمت عن الانتهاكات التي كانت تقع على المتهمين في القضية والتي أدلوا بها من خلال جلسات التحقيقات في القضية.

5- التحقيق في غياب محام: 

أشار فريق المنظمة إلى أنه تم التحقيق مع 23 متهمًا، منهم 17 متهمًا تم التحقيق معهم دون وجود محام يدافع عنهم، و4 منهم تم انتداب محام لهم، وجاءت مبررات النيابة لمباشرتها التحقيقات في غياب محام في أسطر روتينية مكررة وديباجة موحدة ما بين؛ بسبب استرسال المتهم في الاعتراف أو خشية سقوط حبسه، وهو الأمر الذي لم يكن له أساس من المنطق لإقرار جميع المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري ومرور أكثر من أربعة وعشرون ساعة على احتجازهم.

6- انتهاك حق الطفل في الرعاية والحماية الخاصتين: 

أشار الفريق إلى المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل؛ والتي تنص على أن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة عامًا، وحيث أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها في القضية مع 9 متهمين لم يبلغ عمرهم الـ18عامًا، حيث تراوحت أعمارهم ما بين الخمسة عشرة عامًا والسابعة عشرة عامًا، دون إخطار وليهم الطبيعي، وذلك مخالف لنص المادة 54 من الدستور المصري ونص المادة 131 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …         

ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..         

المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org        

– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا