خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإقرار الحكم الابتدائي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54.
وأعلن المحامي نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن “موسى”، أن المحكمة خفّضت مدة العقوبة السجنية من عامين إلى سنة و4 أشهر، مع التأكيد على أن الحكم غير بات وقابل للطعن بالتعقيب.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أوضح “بودن” أن القضية تتعلق بتهم الإساءة لهيئة الانتخابات ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وكان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2024، وقضى بسجن “موسى” لمدة عامين.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية، داعية إلى إلغاء الحكم ووقف جميع الإجراءات القضائية ضد “موسى” والإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد تقييدًا غير مبرر للحريات الأساسية.