Skip to content

الأردن؛ تونس؛ لبنان: المفوض السامي لحقوق الانسان يرحب بالخطوات المتخذة ضد جرائم الاغتصاب

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

الأردن؛ تونس؛ لبنان: المفوض السامي لحقوق الانسان يرحب بالخطوات المتخذة ضد جرائم الاغتصاب

مرصد مجلس حقوق الانسان/22 أغسطس 2017 جنيف

رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بالإجراءات التي اتخذتها كلا من الأردن وتونس ولبنان فيما يخص التعديلات القانونية الجديدة المتبعة بحق جرائم الاغتصاب ضد النساء والفتيات.

وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن بالغ ترحيب المفوض السامي بإلغاء القوانين المعمول بها في لبنان وتونس والأردن والتي تسمح لمرتكبي جريمة الاغتصاب بتفادي المحاكمة الجنائية من خلال الزواج بضحاياهم.

وقال المفوض السامي “معاقبة ضحية الاغتصاب بجعلها تتزوج مرتكب جريمة مروعة بحقها- إنها لقوانين شنيعة لم يعد لها مكان في عالمنا اليوم. وإنني أرحب بشدة بالخطوة التي اتخذها المشرعون في لبنان وتونس والأردن فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وضمان تقديم مرتكبي هذا العنف إلى المساءلة”.

وأكد المفوض على ان تلك التعديلات التشريعية إنجاز كبير تحقق بعد جهد وذلك بفضل حملات دؤوبة تحققت بعد جعد كبير من جانب المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في البلاد الثلاث وأضاف “أدعو حكومات وشعوب هذه الدول – وسواها من الدول في المنطقة – إلى البناء على أساس هذا الزخم الإيجابي، وإلى العمل على الإلغاء السريع لأي تشريع يتغاضى عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ومرتكبي التمييز بحقهن فيما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ففي الأول من أغسطس ألغى مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): “وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته”. وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.

وفي لبنان كان قد صوَّت في 16 أغسطس على إلغاء المادة 522 من قانونه الخاص بالعقوبات، وهو قانون نصَّ على أنه في حال وافق شخص متهم بالاغتصاب على الزواج بالضحية، فإن هذا المتهم لا يخضع للمحاكمة الجنائية. وقبل أسبوعين، في الأول من آب/أغسطس، صوَّت المشرعون الأردنيون أيضاً على إلغاء بند مماثل – المادة 308 من قانون العقوبات. وإن المفوض السامي يرحب بهذه التطورات الإيجابية.

وبالرغم من ذلك أكد المفوض السامي إلى أنه لا تزال هناك بعض المواد التي يجب على لبنان العمل على تعديلها وأشار المفوض السامي الي أن المادة 505 من قانون العقوبات في لبنان لا تزال تسمح للأشخاص المتهمين بممارسة الجنس مع قاصر بالعيش بحرية في حال تزوجوا ضحاياهم، في حين أن المادة 508 تسمح بالاغتصاب الزوجي. ودعا إلى استبدال المادة 505 وإلى تجريم الاغتصاب الزوجي.

وفي تونس، في 26 يوليو، تبنى مجلس النواب قانوناً يلغي العنف ضد المرأة ويسقط إفلات الجناة من العقاب، مع الإقرار بأن العنف ضد المرأة يشمل العنف الاقتصادي والجنسي والسياسي والنفسي. وسيصبح القانون نافذاً العام المقبل. كما أنشأت تونس مؤسستين لحقوق الإنسان هذا العام تُعنيان بمسائل الاتجار بالبشر وتحسين التمتع بالحريات الفردية والمساواة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا