تأجيل القضية لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
10/28/23
تأجيل القضية لجلسة 25 نوفمبر لحضور المتهمين.
11/25/23
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 يناير المقبل لحضور المتهمين
01/20/24
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 مارس المقبل لحضور المتهمين
03/09/24
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 ابريل المقبل لحضور المتهمين.
Sep 2024
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس المقبل
08/11/2024
.قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر؛ لاستكمال فض الأحراز
ملخص القضية
تنظر الدائرة (الثالثة) إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم الإرهابية (2)”، والمتهم فيها 111 متهمًا.
وعقدت هيئة المحكمة جلسة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2023، حيث قررت تأجيل المحكمة لجلسة 12 مارس/ آذار 2023 للاطلاع.
وكان قرار الاتهام ضد المتهمين خلُص إلى أنهم انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى جماعة “الإخوان” ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ”لجان العمل النوعي”، وحركات “حسم” و”لواء الثورة” و”طلائع حسم”؛ التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب، كذلك استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية (تطبيقي “لاين” و”تليجرام”)؛ بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث والرابع، ومن السادس حتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين التاسع عشر والتاسع والثلاثين، والثامن والثمانين والخامس بعد المائة، قاموا بتدريب أفراد على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة -، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثالث والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضًا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية –
كما لفت القرار إلى أن المتهمين العاشر والثاني والعشرين، والثلاثين أيضًا، سرقوا – وآخر مجهول – السلاح الميري “مسدس” وذخيرته المعهودين إلى المجني عليه، رمضان يونس مهدي صباح، أمين الشرطة بمركز شرطة منوف، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكان له والمبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق؛ وكان ذلك بإحدى الطرق العامة حال حمل أحدهم سلاحًا ناريًا وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاحًا ناريًا – بندقية خرطوش – كانت بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والستين، والثالث والتسعين، والخامس والتسعين، والخامس بعد المائة أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي، بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة “كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون”، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها “ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي” ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية.
وأردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية – مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها – دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأيضًا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرون حتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثون والستون، والرابع وأربعون حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية “بنادق وأفرد خرطوش” دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية “ذخائر” مما تستعمل على الأسلحة النارية؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم
إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تابع أمر المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرين والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والرابع والثلاثين، والخامس والثلاثين، والأربعين، والسادس والأربعين التاسع والأربعين والخمسين والستين، والحادي والستين، والثالث والستين، ومن الرابع والستين حتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين حتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم التاسع والسبعين حاز جهاز اتصال لاسلكيًا دون ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا، وصديري واقيًا من الرصاص.
يشار إلى أن ملخص محضر تحريات الأمن الوطني الخاص بالقضية، ذكر أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات، تضمنت أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم “الإخوان”؛ المتمثل في لجان العمليات النوعية، وحركتي «حسم ولواء الثورة»، اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة؛ وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم»، بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن توافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريًا وأمنيًا وعسكريًا، وتوفير الدعم المالي لمسؤوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها؛ وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأضاف محضر التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريًا وأمنيًا وعسكريًا تلقوا دروسًا تثقيفية لترسيخ قناعاتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلاً لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة (تليجرام ولاين)، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها، كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها، وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة، فضلاً عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها، كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية.
وأشار المحضر إلى أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية؛ وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم من أعضاء الجماعة، وقد عرف منهم المتهمون من الأول حتى الثالث والرابع ومن السادس حتى الحادي عشر، والثالث عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والثلاثين والأربعين والتاسع
والأربعين والثاني والخمسين والسادس والستين والتاسع والسبعين والثالث والثمانين والثامن والثمانين والحادي عشر بعد المائة.
كما عُرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الاسلحة والعبوات المفرقعة، ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر، والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية. والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين، الكائنة بقسم النوبارية في محافظة البحيرة. والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة.
وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة “الإخوان”، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين، مع آخر مجهول، بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016، واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرهًا عنه.
نوع جهة التحقيق:
نيابة أمن دولة عليا
اسم المحكمة:
محكمة جنايات القاهرة دائرة إرهاب
موقف القضية:
قيد المحاكمة أول درجة
مكان الانعقاد:
مجمع محاكم بدر
تاريخ الجلسة السابقة:
08/11/24
رقم الدائرة:
الدائرة الثالثة
تشكيل الدائرة:
وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين
القرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:
.قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر؛ لاستكمال فض الأحراز
تاريخ الجلسة القادمة:
جلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر
مدينة بدر محافظة القاهرة,5Q6P+666Egypt+ خرائط جوجل
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
رقم القضية
رقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة
رقم الجنايات/الجنح
رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج
رقم حصر القضية
برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا
الاسم الإعلامي للقضية
طلائع حسم الإرهابية المجموعة الثانية
الجدول الزمني
تأجيل لجلسة 12 مارس للاطلاع
تأجيل لجلسة 27 مارس لحضور باقي المتهمين
تأجيل لجلسة 29 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع
تأجيل لجلسة 23 من يوليو
تأجيل لجلسة 23 من سبتمبر
تأجيل القضية لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
تأجيل القضية لجلسة 25 نوفمبر لحضور المتهمين.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 يناير المقبل لحضور المتهمين
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 مارس المقبل لحضور المتهمين
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 ابريل المقبل لحضور المتهمين.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس المقبل
.قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر؛ لاستكمال فض الأحراز
ملخص القضية
تنظر الدائرة (الثالثة) إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم الإرهابية (2)”، والمتهم فيها 111 متهمًا.
وعقدت هيئة المحكمة جلسة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2023، حيث قررت تأجيل المحكمة لجلسة 12 مارس/ آذار 2023 للاطلاع.
وكان قرار الاتهام ضد المتهمين خلُص إلى أنهم انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى جماعة “الإخوان” ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ”لجان العمل النوعي”، وحركات “حسم” و”لواء الثورة” و”طلائع حسم”؛ التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب، كذلك استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية (تطبيقي “لاين” و”تليجرام”)؛ بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث والرابع، ومن السادس حتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين التاسع عشر والتاسع والثلاثين، والثامن والثمانين والخامس بعد المائة، قاموا بتدريب أفراد على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة -، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثالث والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضًا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية –
أسلحة نارية وعبوات مفرقعة -، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
كما لفت القرار إلى أن المتهمين العاشر والثاني والعشرين، والثلاثين أيضًا، سرقوا – وآخر مجهول – السلاح الميري “مسدس” وذخيرته المعهودين إلى المجني عليه، رمضان يونس مهدي صباح، أمين الشرطة بمركز شرطة منوف، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكان له والمبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق؛ وكان ذلك بإحدى الطرق العامة حال حمل أحدهم سلاحًا ناريًا وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاحًا ناريًا – بندقية خرطوش – كانت بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والستين، والثالث والتسعين، والخامس والتسعين، والخامس بعد المائة أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي، بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة “كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون”، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها “ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي” ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية.
وأردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية – مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها – دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأيضًا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرون حتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثون والستون، والرابع وأربعون حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية “بنادق وأفرد خرطوش” دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية “ذخائر” مما تستعمل على الأسلحة النارية؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم
إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تابع أمر المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرين والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والرابع والثلاثين، والخامس والثلاثين، والأربعين، والسادس والأربعين التاسع والأربعين والخمسين والستين، والحادي والستين، والثالث والستين، ومن الرابع والستين حتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين حتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم التاسع والسبعين حاز جهاز اتصال لاسلكيًا دون ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا، وصديري واقيًا من الرصاص.
يشار إلى أن ملخص محضر تحريات الأمن الوطني الخاص بالقضية، ذكر أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات، تضمنت أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم “الإخوان”؛ المتمثل في لجان العمليات النوعية، وحركتي «حسم ولواء الثورة»، اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة؛ وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم»، بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن توافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريًا وأمنيًا وعسكريًا، وتوفير الدعم المالي لمسؤوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها؛ وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأضاف محضر التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريًا وأمنيًا وعسكريًا تلقوا دروسًا تثقيفية لترسيخ قناعاتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلاً لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة (تليجرام ولاين)، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها، كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها، وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة، فضلاً عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها، كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية.
وأشار المحضر إلى أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية؛ وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم من أعضاء الجماعة، وقد عرف منهم المتهمون من الأول حتى الثالث والرابع ومن السادس حتى الحادي عشر، والثالث عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والثلاثين والأربعين والتاسع
والأربعين والثاني والخمسين والسادس والستين والتاسع والسبعين والثالث والثمانين والثامن والثمانين والحادي عشر بعد المائة.
كما عُرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الاسلحة والعبوات المفرقعة، ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر، والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية. والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين، الكائنة بقسم النوبارية في محافظة البحيرة. والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة.
وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة “الإخوان”، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين، مع آخر مجهول، بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016، واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرهًا عنه.
نوع جهة التحقيق:
نيابة أمن دولة عليا
اسم المحكمة:
محكمة جنايات القاهرة دائرة إرهاب
موقف القضية:
قيد المحاكمة أول درجة
مكان الانعقاد:
مجمع محاكم بدر
تاريخ الجلسة السابقة:
08/11/24
رقم الدائرة:
الدائرة الثالثة
تشكيل الدائرة:
وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين
القرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:
.قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر؛ لاستكمال فض الأحراز
تاريخ الجلسة القادمة:
جلسة اليوم الثالث من الاسبوع الثانى من دور شهر اكتوبر
منشورات حول القضية
تفاصيل القضية
مكان الإنعقاد
محافظة القاهرة, 5Q6P+666 Egypt + خرائط جوجل