Skip to content

“لجنة العدالة “تتضامن مع دعوى قضائية لوقف التدخلات الأمنية في تشكيل مجلس إدارات الجمعيات الأهلية.. وتطالب بمراجعة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمصر

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” إن سعي الأجهزة الأمنية المصرية الحثيث للسيطرة على المجتمع المدني تكرست من خلال القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي وإن كان ألغى عقوبة السجن التي كانت مقررة في قانون عام 2017، إلا أنه أبقى على القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، ما يعيق عمل تلك المنظمات ويقيد حرية الفضاء المدني بالبلاد بشكل عام.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر، أجلت في جلستها التي عقدت يوم الأحد الموافق 28 يناير/ كانون الثاني 2024، دعوى قضائية أقامها محامو “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بالوكالة عن نجلاء مرشد أحمد، رئيسة مجلس إدارة “جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان” بالقناطر الخيرية، لإلغاء التدخلات الأمنية في تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، لجلسة 25 فبراير/ شباط المقبل.

وتفاجأ المسؤولون عن جمعية “الميدان”، عقب قبول طلبهم لتوفيق أوضاع الجمعية، بخطاب من مديرية التضامن الاجتماعي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبلغهم بطلب الأمن استبعاد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وأن رئيسة الجمعية أُبلغت شفويًا بـ “وقف التعامل مع الجمعية تمامًا” لحين تنفيذ القرار الأمني باستبعاد العضوين المذكورين.

واستندت الدعوى التي حملت رقم 26746 لسنة 78 قضائية، على مخالفة قرار وقف التعامل مع الجمعية للقانون والدستور المصريين، باعتبار أن عضوي مجلس الإدارة المطلوب استبعادهما أمنيًا، يتمتعان بكافة الاشتراطات القانونية الواردة بقانون تنظيم العمل الأهلي، فهما “غير محرومين من مباشرة حقوقهما المدنية والسياسية، ولم يصدر ضد أيهما حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما أنهما غير مدرجان على قوائم الإرهاب، فضلًا عن عدم اعتراض إدارة شؤون الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي على أيهما من خلال الأوراق المقدمة لتوفيق أوضاع الجمعية”.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بوقف التعامل مع الجمعية لحين تنفيذ القرار الأمني غير المشروع، على حد وصف الدعوى.

ووجهت لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر اعتراضات عدة وقت صدوره، حيث يحتوي القانون على نصوص تحظر مجموعة واسعة من الأنشطة المدنية، مثل؛ “إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها” دون موافقة حكومية. كما ينص القانون على ضرورة أن تضمن الحكومة في استطلاعات الرأي والبحوث الميدانية “سلامتها وحيادها”. ويحظر القانون كذلك أنشطة أخرى بموجب مصطلحات واسعة الصياغة، مثل الأنشطة “السياسية” أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ “الأمن القومي”.

كذلك يحظر القانون التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظامًا صارمًا بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، كما يسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة.

أيضًا يسمح القانون للحكومة بالتفتيش على جميع أعمال المنظمات غير الحكومية لضمان “أن يكون الإنفاق فيما ورد من أجله”. كما منح للوزير المُختص سلطة إغلاق المنظمات لمدة عام كامل إذا وجدت الحكومة أنها خالفت اللوائح الخاصة بتلقي وإنفاق الأموال أو تنفيذ أنشطة لم تُعلِن عنها عند تسجيلها.

ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما “يمتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية” من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه مصري.

يشار إلى أن أحكام القضاء الإداري في مصر– قبل بدء العمل بالقانون الحالي-، استقرت على بطلان التدخلات الأمنية في إجراءات تأسيس وانتخاب أعضاء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية، وكان من ضمن حيثيات بعض أحكام البطلان تلك في 2007، هو أنه “من المسلم به أنه لا يجوز إصدار قرار يمس مركزًا قانونيًا لأي إنسان لمجرد تحريات قامت بها الجهات الإدارية أو لمجرد قول من أجهزة الأمن أو أجهزة البحث الجنائي؛ ما لم يقم دليل ملموس أجري بشأنه تحقيق تم التأكد من خلاله من صحة ما قد يكون منسوبًا لذلك الشخص، إذ إنه من المقرر أن مثل هذه التحريات والتقارير كما تحتمل الصحة فإنها تحتمل الكذب أيضًا، سواء من خلال القصور في التحريات أو عن تعمد إلباس الباطل ثوب الحق”.

وترى “لجنة العدالة” أن الضغط من أجل مراجعة القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، هو الخطوة الأولى نحو إيجاد مجتمع مدني حر وفعال بالبلاد. وإنه لا سبيل أمام السلطات المصرية لتطبيق ما وقعت عليه من مواثيق وعهود دولية سوى بإيجاد أساس قانوني قائم على احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للعاملين بالوجود المدني في مصر.

كما تؤكد اللجنة تضامنها مع القائمين على كل من؛ إدارة “جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان” بالقناطر الخيرية، و “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في دعواهما لوقف التدخلات الأمنية في تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وتشدد على ضرورة توافق القوانين والأحكام المصرية مع العهود والقوانين الموقعة عليها الدولة المصرية دوليًا وأمميًا.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا