Skip to content

تحذيرات أممية من قانون الحماية من الأعمال الإرهابية وقانون الجنسية وتعديلاته بالبحرين وأثرهما على حقوق الإنسان

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 11 مايو/ آيار 2023

حذر خبراء أمميون من القانون رقم 58 لسنة 2006؛ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكذلك قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والمعدل في 2014 و2019 على التوالي، وأثره على الحقوق الإنسانية الأساسية في مملكة البحرين.

وأشار الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات البحرينية في 8 مايو/ أيار 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن تحديات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعريف الإرهاب الوارد في التشريع واسع للغاية، ويخاطر بآثار سلبية وغير متناسبة على مجموعات معينة وعلى الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى الحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في عدم الحرمان من الجنسية، وكذلك في ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

– تعريف الإرهاب:

وعلق الخبراء على بعض مواد القانون 58 الخاص بالجرائم الإرهابية، والتي لا تتوافق مع معايير القوانين الدولية، ومن ضمنها؛ المادة 1 من القانون والتي تُعرف “الجريمة الإرهابية” بأنها “الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا ارتكبت لغرض إرهابي”.

ولاحظ الخبراء أن هذا التعريف لا يقصر الأفعال التي يجرمها على أعمال العنف، فهو يتضمن جملة من المصطلحات الغامضة، مثل؛ الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية أو بأمن المجتمع الدولي، وبعضها ليس له علاقة واضحة بالإرهاب أو أعمال العنف، ما يُبعد القانون بشكل كبير عن المبادئ الواردة في المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.

ولفت الخبراء كذلك إلى أنه قد يستلزم الطابع الواسع لهذه العبارات أن مجموعة من أنشطة الكلام والجمعيات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن توصف محليًا بأنها “إرهابية”، وقد يسمح هذا التوصيف باعتقال أو احتجاز أو مضايقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المحمية دوليًا، وهي قيود يمكن أن تشكل قيودًا الحرمان التعسفي من الحرية بموجب القانون الدولي، ويؤدي في النهاية إلى خطر الخلط بين الاحتجاج المحلي أو المعارضة أو الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان والإرهاب.

– جرائم واسعة تقع في نطاق الإرهاب:

كذلك أبدى الخبراء ملاحظاتهم بشأن المادة 2 بذات القانون، والتي تشير إلى بعض الجرائم باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم إرهابية، ومن ضمنها؛ تقليد الأختام، وغسل الأموال، وتزوير العملات أو الشيكات، والجرائم المتعلقة بالديانات. فالعقوبات المحتملة على المتهمين بكونهم فاعلين إرهابيين أو أعضاء في منظمات إرهابية، قد تكون غير متناسبة بشكل غير قانوني بسبب مجموعة واسعة من الكيانات أو الأشخاص أو الأنشطة التي يمكن اعتبارها “إرهابية” بموجب هذه التعريفات المرنة للغاية.

وشدد الخبراء على أنه لا ينبغي معاقبة الأشخاص الذين ينتمون إلى جمعيات ذات أغراض سلمية أو يدعمونها دون مبرر من خلال تطبيق قوانين تحريم غير دقيقة بشكل غير ملائم، بما يتماشى مع “مبدأ اليقين القانوني”.

– حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات:

وفي المادة 6 من نفس القانون، يتم تجريم أي جمعية أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرع لأي منها يكون نشاطها هدفه “مقاطعة أحكام الدستور أو القوانين، ومنع أي من مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها. […] أو المساس بالوحدة الوطنية، أو كذلك يسعى أو يتواصل مع المنظمات الأجنبية!

وأكد الخبراء أن إدراج وتجريم مصطلحات غير محددة أساسًا مثل “مقاطعة أحكام الدستور”، أو “منع الدولة من ممارسة عملها”، أو “المساس بالوحدة الوطنية”، وآثار هذه التضمينات غير الدقيقة يمكن أن يكون على حرية التعبير في البحرين، فهذه المصطلحات العامة قد تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان، والقطاع غير الربحي، والثقافي.

– التجريد من الجنسية:

وحول التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية البحرينية (1963)، فيما يتعلق بظروف إسقاط الجنسية – بعد التعديلات في عامي 2014 و 2019 على التوالي -، حيث تنص المادة 10 من قانون الجنسية على أنه يجوز سحب الجنسية البحرينية: “[…] (ج) إذا تسبب في إلحاق ضرر بمصالح المملكة أو أفعال مخالفة لواجب الولاء لها.

ولاحظ الخبراء الصياغة الفضفاضة والغامضة لمثل هذا الحكم، ونحذر من أن المادة 10 بصيغتها الحالية، يمكن استخدامها كأداة لإسكات المعارضين الذين ينتقدون الحكومة الحالية.

كما حذر الخبراء أنه بموجب هذه الأحكام المبهمة للغاية، فإن إلغاء الجنسية يمكن أن يمارس بشكل تعسفي، وبالتالي يؤثر أيضًا على المتظاهرين السلميين أو العاملين في المجال الإنساني أو المحامين أو الأكاديميين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين.

– مطالب أممية من السلطات البحرينية:

وطالب الخبراء من السلطات البحرينية تبرير تعريف “الجريمة الإرهابية”، وكيف يتماشى مع كل من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1566، ومع التعريف النموذجي الذي نوقش سابقًا، وتوضيح إدراج عبارة “قطع أحكام الدستور”، و”منع الدولة من ممارسة عملها”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، وكيف أن تجريم هذه الأنشطة يتماشى مع متطلبات الدقة والوضوح القانونيين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما دعا الخبراء البحرين لتوضيح كيفية تجريم بعض السلوكيات بموجب القانون رقم (58)، وأنه لن يقيد التمتع بالحق في حرية التعبير، وكذلك الحق في حرية التجمع السلمي والإعلان عن تكوين الجمعيات، التي تضمنها المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كذلك طلب الخبراء من البحرين تقديم معلومات عن كيف أن إسقاط الجنسية ليس تعسفياً، وكيف تتوافق المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية مع معايير القانون الدولي ذات الصلة التي تحكم التجريد من الجنسية وانعدام الجنسية.

أيضًا طالب الخبراء من السلطات في البحرين توضيح كيف يضمن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب محاكمة المتهمين العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام، والحق

في عدم الإجبار على الاعتراف بالذنب أو الشهادة ضد أنفسهم، والحق في التواصل مع العالم الخارجي (أي الأسرة والمحامي)، والحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض بعد القبض عليهم.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا