رصدت “لجنة العدالة” صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بمصر، بحبس المحامي بالنقض والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين أسامة فتحي الششتاوي خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 844 لسنة 2025، بعد توجيه اتهامات له تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لجماعة إرهابية، في واقعة أثارت إدانات حقوقية واسعة.
تم القبض على الششتاوي في 10 نوفمبر 2025 بالقرب من منزله بواسطة قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني وفق ما صرحت به ابنته، قبل أن يُقتاد إلى مكان احتجاز غير معلوم بعد انكار قسم شرطة النزهة تواجده، حيث أفادت مصادر حقوقية بتعرضه للسب والضرب أثناء التحقيق معه، في مخالفة واضحة للقانون المصري والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين.
تأتي هذه الواقعة على خلفية منشور لـ الششتاوي عبر موقع “فيسبوك”، عبّر فيه عن تضامنه مع محامٍ مصري تعرض للاعتداء داخل الحرم المكي، ودعا زملاءه للتجمع أمام السفارة السعودية بالقاهرة للضغط على وزارة الخارجية المصرية للتدخل في القضية.
وأصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي المجتمع المدني بيانا أكدت فيه أن ما يتعرض له الششتاوي يمثل اعتداء صارخًا على حرية الرأي والتعبير وعلى استقلال مهنة المحاماة التي تعد ركيزة أساسية من ركائز العدالة وسيادة القانون. كما تشدد اللجنة على أن توجيه مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والمكررة أصبح أداة لإسكات الأصوات الحرة ومنع أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة السلمية.
وفي 13 نوفمبر 2025 تقدم المحامي نبيه الجنادي برفقة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عمرو الخشاب ببلاغ للنائب العام، قيد برقم 1433401 عرائض المكتب الفني بشأن كافة الانتهاكات التي تعرض لها المحام بالنقض أسامة الششتاوي.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن واقعة اعتقال المحامي أسامة الششتاوي تأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث يتم القبض عليهم بسبب آرائهم أو نشاطهم المهني، في مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تنص على أن “على الحكومات ضمان أن يتمكن المحامون من أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير مبرر”.
هذا النهج يقوض استقلال مهنة المحاماة، ويخالف المادة (54) من الدستور المصري التي تكفل الحرية الشخصية، إضافة إلى التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد (9) و(14) التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في محاكمة عادلة. استمرار هذه السياسة يهدد سيادة القانون ويبعث برسالة خطيرة عن تراجع الضمانات الدستورية والحقوقية في البلاد.



