رصدت “لجنة العدالة” قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على الباحث والصحفي الاستقصائي ، إسماعيل الاسكندراني، وذلك فجر الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، بناء على صدور أمر ضبط وإحضار له من نيابة أمن الدولة العليا.
وبحسب المحامي خالد علي، فإن الاسكندراني صدر ضده أمر ضبط وإحضار، بناء على تحريات من قطاع الأمن الوطنى، حيث تم ايقافه فى كمين مطروح عند عودته من سيوة، ثم تم ترحيله إلى الأمن الوطنى بالعباسية ومنه إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع “الاسكندراني” بتهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، واستخدام موقع الكترونى للترويج لأفكار إرهابية، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة القضية 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
وواجهت النيابة “الاسكندراني” بـ18 منشور من صفحته على الفيسبوك، وأقر أنها صفحته وأنه هو من كتب تلك المنشورات وانها لا تحمل أى اشاعات أو اخبار كاذبة بل تحمل آراءه وأفكاره وأنه لا ينتمى إلى أى جماعة أو حزب أو تنظيم.
وكشف المحامي خالد علي عن تدهور الحالة الصحية للباحث اسماعيل الاسكندراني، وقال: “حالته الصحية معروفة للكافة ولكل الأجهزة الأمنية من خلال ملفه الطبى لدى مصلحة السجون منذ القبض عليه سابقاً حيث أنه يعانى من ضيق التنفس ولا يستطيع النوم إلا بجهاز تنفس اسمه (سيباب) والجهاز وصل معاه فى النيابة، لكن الماسك بتاع الجهاز ظل بقطاع الأمن الوطن ولم يصل معه للنيابة”.
اعتقال متجدد
وكان “الاسكندراني” تعرض للاعتقال فى نوفمبر 2015 وقضى عامين في الحبس الاحتياطي قبل إحالته إلى محكمة عسكرية، حكمت عليه فى مايو 2018 بالسجن 10 سنوات، وفي أكتوبر 2022، خففت محكمة النقض العسكرية عقوبته إلى سبع سنوات، وأفرج عنه فى ديسمبر 2022.
من جانبها، تطالب “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري عن الباحث والصحفي اسماعيل الاسكندراني، الذي تم اعتقاله تعسفيًا على خلفية منشورات كتبها عبر صفحته على فيسبوك، ووقف أي ملاحقات أمنية بحقه .
وتشدد “لجنة العدالة” على أن ما قام به “الاسكندراني” يندرج ضمن الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، والمكفول بموجب المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر، تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا”.