أدانت “لجنة العدالة” ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” الذي يتعرض له المحامون في العاصمة الخرطوم، على خلفية مشاركتهم في الدفاع عن متهمين في القضايا المتعلقة بالمواد (50) و(51) من القانون الجنائي، والتي تُستخدم لتوجيه اتهامات تتعلق بـ”تقويض النظام الدستوري” و”إثارة الحرب ضد الدولة”.
وأكدت “لجنة العدالة” أن هذه المواد أصبحت أداةً لتصفية الحسابات السياسية، حيث تُستخدم لتلفيق تهم ضد المدنيين، بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع، في حين أن الهدف الحقيقي هو تقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم في الدفاع عن المتهمين، في انتهاك صارخ لحق الدفاع المكفول دستوريًا ودوليًا.
وسلطت “لجنة العدالة” الضوء على قضية المحامية نصره أبكر إبراهيم، التي اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان، رغم أنها لم تكن ممثلة قانونيًا في القضايا المعنية، بل حضرت فقط جلسة محاكمة إلى جانب زملائها. وقد قام القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر بتحريك إجراءات جنائية ضدها، لتُواجه لاحقًا بلاغات ملفقة بموجب المادتين (103) و(115) من القانون الجنائي، بتهم تتعلق بتهديد موظف عام والتأثير على سير العدالة، دون رفع الحصانة القانونية عنها، وهي الآن بانتظار المحاكمة.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لاستقلال القضاء، وخرقًا لحق الدفاع، واستغلالًا مرفوضًا للإجراءات الجنائية كأداة للترهيب السياسي، ما يهدد أسس العدالة ويقوّض سيادة القانون في البلاد.
وطالبت لجنة العدالة بإلغاء كافة البلاغات التعسفية ضد المحامين والمدنيين المرتبطة بالمواد (50) و(51)، والتي تُستخدم كغطاء قانوني للاستهداف السياسي والإفراج الفوري عن المحامية نصره أبكر إبراهيم وشقيقتها، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة إليهما.
كما طالبت بضمان الحصانة القانونية للمحامين، وتمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو ترهيب ووقف التدخلات الأمنية في عمل القضاء والنيابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسات العدلية.
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تضع السودان في موضع المساءلة الدولية، نظرًا لتعارضها مع التزامات البلاد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لقانون المحاماة السوداني.
 
         
					
													 
                


