Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 781 لسنة 2014 (قضية قتل الحارس)

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

تقرير بانتهاكات القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا 

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن هذه القضية تنضم لسلسلة القضايا السياسية التي تتجاهل فيها جهات التحقيق وهيئة المحكمة الادعاءات الخاصة بتعرض المتهمين للاعتداء على حقوقهم؛ ففي أغلب الأوقات، لم تسعَ النيابة ولا المحكمة إلى التحقق من صحة هذه الادعاءات.

وأضاف الفريق أن أحداث هذه القضية تعود إلى يوم 28 فبراير 2014، حين أعلنت السلطات الأمنية المصرية مقتل رقيب الشرطة/ عبد الله متولي علي الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين بهيئة محاكمة الدكتور محمد مرسي؛ إثر إطلاق ملثمين الرصاص الحي عليه وفروا هاربين.عقب ذلك شنت وزارة الداخلية حملات أمنية أول شهر مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية، أسفرت عن القبض على 21 شابًا، ليظهر بعضهم فيما بعد بفيديو بثته أجهزة الأمن حيث سجل فيه المتهمين مسجلين فيه اعترافاتهم بالتهم الموجهة إليهم وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة. وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعدة تهم، منها؛ قتل رقيب الشرطة/ عبد الله المتولي، حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المتهمين فيها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:  

– انتهاكات ما قبل المحاكمة:

1 – بطلان إجراءات القبض والتفتيش: 

بمطالعة فريق المنظمة لأوراق القضية، تبين إلقاء القبض على العديد من المتهمين قبل تاريخ الضبط المثبت في محاضر الضبط وإذن النيابة، وهو ما تم إثباته مع المتهمين (باسم الخريبي، أحمد دبور، محمد علي أحمد العدوي، وإسلام علي مكاوي).

وتحججت المحكمة في دفعها ببطلان ذلك الدفاع بأن رجال الضبط القضائي ضبطوا المضبوطات المبينة بالمحضر، ولهذا رأت المحكمة أن هذا الدفع غير سديد، وهو ما رد عليه فريق المنظمة بأن رد المحكمة في حكم أول درجة، جاء معيبًا وقاصرًا في أسبابه؛ حيث أنه لم يتعرض من الأساس لدفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش في شأن المتهمين.

2- انتهاك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته: 

عقب الحادث الإرهابي، بثت الأجهزة الأمنية فيديو يظهر بعض المتهمين وقد سجلوا فيه اعترافاتهم بالتهم الموجهة إليهم وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة، ومن القواعد القانونية الثابتة في النظام القانوني المصري، وجميع الأنظمة القانونية حول العالم، هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا كان لازمًا على السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما كالإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم أو السماح بالتغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة، وأن قيام السلطات الأمنية بإدانة المتهمين قبل عرضهم على جهات التحقيق المختصة وقبل تمكينهم من محاكمة عادلة هو إجراء ينتهك الدستور المصري والقوانين الدولية.

3- انتهاك الحق في عدم التعرض للإكراه المادي والمعنوي: 

أكد فريق المحاكمات بالمنظمة أن القوانين والأحكام المصرية والدولية جرمت التعذيب، وأن النيابة العامة لم تحقق في ادعاءات التعذيب التي أكد عدة متهمين تعرضهم لها لإكراههم على الاعتراف بالتهم الملفقة الموجهة لهم. كما أن رد المحكمة على الدفع بأن الاعترافات وليدة الإكراه رد يفتقر أسس التسبيب السليم؛ فكيف يستدل على صدق الاعتراف من أقوال المتهمين بأنهم لم يتم إجبارهم على هذه الاعترافات، رغم أن أقوال المتهمين هي المنعي عليها بالإنكار.

– انتهاكات أثناء المحاكمة:

1- انتهاك الحق في النظر المنصف للقضايا: 

أثبت فريق المنظمة أن اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، أقوال شهود الإثبات، تحريات الأمن الوطني، تقرير الصفة التشريحية، تقرير مصلحة الطب الشرعي، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية تنفي بعضها البعض، كما أن الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يعيق استخلاص الحقيقة. وبرغم ذلك، استندت محكمة الجنايات لهذه الأدلة المتناقضة في حكمها دون أن تمحص هذه التناقض وتتصدى له، ما يستوجب إعادة المحاكمة.

2- تطبيق القانون بأثر رجعي: 

أثبت فريق المنظمة أن قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، صدر بعد وقوع الحادثة، رغم أن قرار الإحالة أسند إلى المتهمين الأول ومن الثالث إلى الثالث عشر، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا لجماعة الإخوان، وهو ما يعني أنه تم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي وهو ما يخالف جميع القوانين، الأعراف، ومعايير المحاكمة العادلة.

3- انتهاك الحق في الحياة: 

أكد فريق المنظمة أن أحكام الإعدام فُرضت بعد محاكمة لم تلتزم بالحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، ولا أحكام المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بالتالي، تكون هذه الأحكام تعسفية وتنتهك الحق في الحياة.

يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …       

ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..       

المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org      

– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org   

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا