ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2014، حيث وردت بلاغات عن وجود مادة لاصقة على الأرقام الخاصة بماكينات الصرف الآلي الخاصة ببعض البنوك؛ وذلك بأن وُضعت مادة لاصقة أعاقت استخدام أزرارها الرقمية بطريقة عمدية.
وباشرت نيابة جنوب المنصورة الكلية العامة التحقيق في المحضر رقم5737 لسنة 2014 إداري ثاني المنصورة، وطلبت تحريات الأمن عن تلك الوقائع، والتي أسفرت عن قيام 4 متهمين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالواقعة محل التحقيق، بقصد الإتلاف بحيث يشعر المواطنين بعدم وجود أمن وأمان، وكذا الأضرار بالمال العام، ومصالح الأفراد.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة، حيث تم إلقاء القبض على اثنان منهم، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب تلك الواقعة، وأحالت النيابة أوراق القضية إلى النيابة العسكرية، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت.
وفى 26 ديسمبر 2014، أصدر رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية العسكرية، العقيد/ محمود إبراهيم غازي، أمر بإحالة القضية رقم 365 لسنة 2014 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، والمقيدة برقم 58 لسنة 2014 جنايات عسكرية جزئي المنصورة، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين بأنهم خربوا أملاكًا عامة، وخاصة، وهي ماكينات الصرف الخاصة بالبنوك، وقد أدى ذلك إلى تعطيلها وتوقيفها، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما اشتركوا، وآخرون مجهولون، دون إخطار مسبق للجهات المختصة في تظاهرات أخلت بالأمن والنظام العام، وعطلت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وقطعت الطريق، وعطلت حركة المواصلات، وأيضًا تجمهروا، وآخرون مجهولون، بالصياح بقصد إثارة الفتنة، مرددين هتافات وعبارات، وأخبار كاذبة تتضمن ترويجًا لقلب نظام الحكم.
في تاريخ 12 مارس 2015، قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية الجنائية المنعقدة بمدينة المنصورة، حضوريًا بمعاقبة المتهم/ محمد فتحي باكر أحمد، بالسجن لمدة سبع سنوات لما أسند إليه، ومعاقبة المتهم/ أسامة حمدان محفوظ عبده، بالسجن لمدة خمس سنوات لما أسند إليه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم/ محمد ياسر إبراهيم، بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إليه، ومعاقبة المتهم/ عبد الله عادل محمد، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه بقرار الاتهام، مع مصادرة السيارة رقم د ه ج 3652 المضبوطة.
ولما كان الحكم لما يلقي قبول لدي المحكوم عليهم؛ فقرروا الطعن بالنقض أمام محكمة الطعون العسكرية، وقد طلب محامي المحكوم عليهم بقبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، وأسس النقض على وجود قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.
وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
أولاً: تعذيب المتهمان اللذان تم القبض عليهما، وهما “محمد فتحي باكر أحمد”، و”أسامة حمدان محفوظ عبده”، كما ورد في أوراق التحقيق معهما، بأنهما تعرضا للضرب، والصعق بالكهرباء.
ثانيًا: كما تعرض الاثنان للاختفاء القسري، حيث ألقى القبض على المتهم محمد فتحي باكر أحمد، يوم 9/9/2014، من منزله من قبل قوات الأمن، وتم اصطحابه للقسم، واحتجز بداخله، ثم نقل إلى نقطة سيدي سعد، واحتجز ليلة، ونقل من جديد إلى مركز شرطة طلخا، وكذلك المتهم أسامة حمدان محفوظ عبده، ألقي القبض عليه في يوم 18 سبتمبر 2014، وقامت قوات الأمن باصطحابه إلى قسم شرطة أول المنصورة، حيث مكث فيه عدة أيام.
ثالثًا: حُوكم المتهمون أمام محكمة استثنائية (محكمة عسكرية)، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في محاكمة محايدة ومستقلة، حيث من المعروف على القضاء العسكري انحيازاته السياسية والمؤسسية؛ لكونه تابع إلى وزير الدفاع، ما يطعن في حياديته واستقلاله.