Widget 1

Optional widget here

خبراء أمميون يؤكدون تعارض الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب في سوريا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

 

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

قدم خبراء أمميون ملاحظاتهم حول الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب في سوريا (القانون رقم 19 لعام 2012 بشأن مكافحة الإرهاب)، والتي تبدو متعارضة مع الالتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية في مجال حقوق الإنسان.

– الالتفاف على إلغاء قانون الطوارئ:

وأشار الخبراء في مذكرة أممية أرسلت لحكومة (الأسد)، في 31 أكتوبر 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أنه في خضم الاضطرابات التي اندلعت عام 2011، ألغى بشار الأسد، قانون حالة الطوارئ (القانون العسكري رقم 2/1963)، الذي كان ساريًا منذ عام 1963، وأصدر المرسوم التشريعي رقم 161 الذي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. وفي عام 2012، اعتمدت سوريا دستورًا جديدًا، وبعد مرور عام، صادق بشار الأسد، على القانون رقم 19 لعام 2012 بشأن مكافحة الإرهاب.

– تعريفات فضفاضة وغامضة:

وأوضح الخبراء أن القانون رقم 19 لعام 2012 بشأن مكافحة الإرهاب بسوريا، ينص على تعريفات فضفاضة وغامضة للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، وأن هذا الافتقار إلى الدقة يتحدى المبادئ الأساسية للشرعية واليقين القانوني ويوفر حرية مفرطة يمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لأولئك الذين يتحملون مسؤولية تطبيق القوانين.

وأضاف الخبراء أن هذه المصطلحات الفضفاضة قد تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان، والقطاع غير الربحي، والجمعيات أو المنظمات الثقافية أو الدينية أو الأقليات، والفضاء المدني على نطاق أوسع، كما تستهدف أي نشاط يقومون به.

كذلك فإن مثل هذه التعريفات الفضفاضة يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الحق في حرية التعبير والتجمع، وفي غياب مؤهلات أخرى، يمكن استخدامها ضد الأفراد المشاركين في الحركات الاجتماعية حيث يتم تكبد أضرار بالممتلكات عن غير قصد، وتفشل في الامتثال لمبادئ الضرورة والتناسب واليقين القانوني.

– عدم وجود ضمانات قضائية:

كما لفت الخبراء إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2012، أنشأ محكمة مكافحة الإرهاب بشكل غامض، فلم يحدد صياغة النظام الداخلي للمحكمة، ولا يحدد بشكل كاف الضمانات القضائية الأساسية التي ينبغي للمحكمة أن توفرها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ينبغي وفقًا للعهد على السلطات الوطنية أن تقدم أدلة على أن مثل هذه المحاكمات ضرورية ومبررة بأسباب موضوعية وجدية، وأن المحاكم المدنية العادية لا تتمتع بصلاحية إجراء محاكمات تتعلق بفئة محددة من الجرائم الجنائية، وهم ما لم يتم.

– مطالب أممية من حكومة (الأسد):

وطالب الخبراء من حكومة (الأسد) تقديم معلومات دقيقة بشأن تفسير تعريف “الأعمال الإرهابية” ومدى توافقه مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1566، والتعريف النموذجي، مع توضيح إدراج مصطلحات “أي فعل” و “أي أداة” و “أساس الدولة أو بنيتها التحتية”، وشرح كيف يتماشى تجريم هذه الأنشطة مع متطلبات الدقة والوضوح القانونيين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كذلك طلب الخبراء توضيح كيفية التجريم الواسع لسلوكيات معينة بموجب القانون، وكيف أن هذا القانون لن يقيد حرية التمتع بالحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الذي تكفله المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أيضًا طلب الخبراء توضيحًا حول كيف يضمن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب السوري ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب أو الشهادة ضد والحق في الاتصال بالعالم الخارجي (أي الأسرة والمحامي) والحق في المثول أمام القضاء فورًا بعد الاعتقال.

كما دعا الخبراء حكومة (الأسد) لتقديم معلومات عن قواعد الإجراءات التي تتبعها محكمة مكافحة الإرهاب بموجب المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 2012.