Widget 1

Optional widget here

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام شنقًا بحق خمسة عشر شخصًا في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام القانون

جنيف

2 يناير 2018

مشروع المحاكمات العسكرية ضد المدنيين – مصر

أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم فى القضية رقم 411 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بـ “تفجير كمين الصفا 3 بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء”، وذلك بعد أن صدرت بحقهم أحكام يشوبها البطلان كونها نتاج إجراءات أصابها الخلل فى ظل إنتهاكات تعسفية بحق المحكوم عليهم لا علاقة لها بالدستور والقانون.

وتؤكد كوميتي فور جستس على أن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام القانون، وتعذر الإنصاف عن طريق الطعن بالنقض، يمثل إنتهاكاً للحق في الحياة. فى ظل إصرار مصر علي ترسيخ للصورة المتداولة عن فقدان العدالة والحقوق بها، وهو أمر تستمر السلطات المصرية في ترسيخه لدى المحيط المحلي والأفريقي والدولي.

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات المنعقدة يوم 16 يونيو 2015 بمدينة الإسماعيلية برئاسة العميد/ خالد عمر ليثي وعضوية كل من العقيد/ هاني رامي محمد والعقيد رأفت أحمد علي، أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين الأول/ أحمد عزمي حسن محمد عبده، والثامن/ حليم عواد سليمان، والتاسع/ إبراهيم سالم حماد محمد، والعاشر/ إسماعيل عبدالله حمدان قيشاوى، والحادى عشر/ حسن سلامة جمعة مسلم، والثانى عشر/ دهب عواد سليمان، والثالث عشر/ يوسف عياد سليمان عواد، والرابع عشر/ محمد عايش غنام، والخامس عشر/ سلامة صابر سليم سلامة، والسادس عشر/ فؤاد سلامة جمعة، والثامن عشر/ محمد سلامة طلال سليمان، والتاسع عشر/ أحمد سلامة طلال سليمان بالإعدام شنقًا لما أسند إليهم من إتهامات، وبمعاقبة كل من المتهمين الثانى/ عبدالرحمن سلامة سالم أبو عطية، والرابع/ مسعد حمدان سالم سلامة الاعدام شنقا لما اسند اليهما بالاتهامات الاول والثانى والثالث والثامن وبمعاقبتها بالسجن المؤبد لما اسند اليه بالاتهامات الرابع والخامس والسادس والسابع ، وبمعاقبة المتهم الثالث/ علاء كامل سليم سلامة الإعدام شنقا لما اسند اليه بالاتهامات الاول والثاني والثالث وبمعاقبته بالسجن المؤبد لما اسند اليه بالاتهامات الرابع والخامس والسادس والسابع، وبمعاقبة المتهم السابع / موسى محمد عمر حراز بالسجن لمدة خمسة عشر عامل لما اسند اليه من إتهامات، وببراءة كل من المتهم الخامس/ عبده شحتة سليمان والمتهم السادس/ أحمد حرب سليم محارب والسابع عشر/ إسماعيل عبدالله حمدان مما أسند اليه، مع إالزام المتهمين من الاول حتى الرابع ومن السابع حتى السادس عشر ومن الثامن عشر حتى التاسع عشر متضامنين برد قيمة الاسلحة النارية والذخائر واجهزة الرؤية والمعدات وأجهزة الاشارة. “مرفق صورة من الحكم للإطلاع”

وبتاريخ 13 نوفمبر 2017 أصدرت المحكمة العسكرية العليا للطعون حكمها برفض الطعن رقم 287 لسنة 11 ق والمقدم فى الدعوى رقم 411 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية لتصبح الأحكام بحق المحكوم عليهم فى القضية نهائية واجبة النفاذ، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر 2017 بحق خمسة عشر شخصًا.

يذكر أن محكمة الجنايات العسكرية لم تقم بالعمل على تلبية مطالب الدفاع آثناء المحاكمة و أصدرت حكمها بحق المحكوم عليهم، فيما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الدفاع أثناء المحاكمة، حيث تقدم الدفاع بعدة طلبات كان لها أثر بالغ فى تغيير مسار الدعوي، ومن هذه المطالب و الدفوع: الدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وما تلاها من إجراءات، وبطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات فاسدة غير جدية، وإستحالة تصوير الواقعة وتناقض أقوال محرري التحريات مع ما شهدوا به أمام المحكمة وأمام النيابة العسكرية، وبطلان الدليل المستند من أقوال القائم بالضبط لإعتماده على مصادر سرية ليس لها وجود بالأوراق، وبطلان الدليل المستمد من مجرى التحريات كونها تحريات مكتبية وغير جدية، وبطلان الدليل المستمد من أقوال الرائد/ أحمد شحاتة أمام المحكمة كونه لم يكلف من أى جهة بإجراء التحرى حول الواقعة، وشيوع الإتهام وإنتفاء جريمة الترويع و إستعراض القوة، وتناقض أقوال شهود الإثبات مع أنفسهم و مع بعضهم البعض، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم مواجهة المتهمين بأقوال شهود الإثبات و التحريات، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين، وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة نص المادة 97 من الدستور، وبطلان مذكرة الضبط المحررة بمعرفة العقيد/ أسامة عبدالمطلب، وعدم دستورية المادة الأولى و الثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 لمخالفته نص المادتين 97 ، 204 من الدستور الحالي، وبطلان التحقيقات مع المتهمين لمخالفتها نصوص المواد 69 ، 70 ، 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

ولم تلتفت المحكمة للدفوع الجوهرية التى تقدم بها دفاع المتهمين و قامت بإصدار حكمها مستندة فى ذلك على الإتهامات المقدمة من قبل النيابة العسكرية المعتمدة فقط علي تحريات المخابرات الحربية وشهادة بعض ضباط القوات المسلحة حول الواقعة، و التى عمل محاميو المتهمين علي نفيها، مستندين فى ذلك على ما قدموه للمحكمة من أدلة تقطع بذلك.

بتاريخ 25 أكتوبر2015 قام الفريق أول / صدقي صبحي “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي” بالتصديق على الحكم وذلك وفقًا لما خوله له قانون القضاء العسكري من صلاحيات ، وتبق تلك السلطة تقديرية تعود لذات الضابط المسؤل عن التصديق دون الإستناد إلى أى من المعايير القانونية لتحقيق العدالة.

لجأ محاميو المحكوم عليهم إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون وأودعوا صحيفة الطعن بالنقض ودفعوا ببطلان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات، وذلك نظرًا لعدم إختصاص المحكمة العسكرية بنظر الدعوى، بطلان الحكم بطلان يتعلق بالنظام العام لإرتكانه إلى تحقيقات جرت بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان قرار الإتهام لإرتكانه إلى تحقيقات جرت دون حضور محاميو المتهمين إجراءات التحقيق وذلك خلافًا لنص المادة 124 إجراءات جنائية، بالإضافة الى بطلان الحكم لإرتكانه وتسبيبه على تحقيقات باطله جاءت بالمخالفه لنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وبطلان الحكم لإرتكانه على قبض باطل جرى في غير حالة التلبس، وبطلان الحكم للقصور فى التسبيب لإرتكانه إلى تحريات باطلة وغير جدية وللإبهام والغموض فى بيان مؤدي الدليل.

كانت نيابة الإسماعيلية الكلية العسكرية برئاسة العقيد/محمود إبراهيم غازي قد أمرت يوم 11 سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية للجنايات بعد أن وجهت لهم العديد من الإتهامات، بأنهم بتاريـخ 15 أغسطس 2013 وما قبله وبتاريخ 9 ديسمبر 2013 بجهــة محافظة شمال سيناء نطاق الجيش الثاني الميداني ارتكبوا الآتي: المتهمون من الأول حتي التاسع عشر:قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد تسعة من أفراد القوات المسلحة والسرقة بالإكراه مجموعة من الأسلحة المملوكة للقوات المسلحة، وحيازة وإحراز بنادق آلية وذخائر. والمتهم الثاني: الشروع فى قتل أحد دوريات المداهمة لحى أبو عيطة بمدينة العريش عمدًا بإلقاء قنبلتين يدويتين عليهم، وقاوم بالقوة والعنف موظفين ومكلفين بخدمة عامة، وحيازة مفرقعات وإستعمالها. والمتهم الثالث والرابع: الشروع فى قتل أحد دوريات المداهمة لمنطقة درغام بمدينة العريش عمدًا وقاوم بالقوة والعنف موظفين ومكلفين بخدمة عامة وحيازته وإحرازه وإستعماله بنادق آلية وذخائرها. والمتهمون الثاني ومن الرابع حتي السادس ومن السابع عشر حتي التاسع عشر: حصلوا بوسيلة غير مشروعة علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد لقيامهم بمراقبة ورصد تحركات عناصر القوات المسلحة العاملة بمحافظة شمال سيناء ولم يقصدوا تسليمه أاو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

وطالبت النيابة العسكرية عقابهم بالمواد 45 ، 46 ، 78هـ ،80 أ /1 ، 85 / 3 ، 86 ، 102 أ ، 102 ج / 1 ، 137 مكرر أ / 1، 230 ، 231 ، 234 / 1 ،3 ، 316 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1 / 2 ، 6 ، 26 / 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ، البند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون والمادة 7 / أ من قانون القضاء العسكري، وذلك وفقًا لقرار الإتهام.“مرفق قرار الإتهام وأدلة الثبوت”

وكان قد تعرض المتهمين للعديد من الإنتهاكات بعد إلقاء القبض عليهم، حيث تعرض إبراهيم سالم حمادة محمد للتعذيب، وورد ذكر ذلك فى محضر تحقيقات النيابة العسكرية والمؤرخ 23 اغسطس 2013، كما تعرض إسماعيل حمدان سليمان للتنكيل و التعذيب يوم 1 يناير 2014 بمقر المخابرات الحربية بمدينة العريش وورد ذكر ذلك بمحضر التحقيقات بالنيابة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 6 ابريل 2014، كما تعرض كل من عبدالرحمن سلامة سالم ومسعد حمدان سالم سلامة وعبده شحدة سليم سليمان وأحمد حرب سليم محارب وإسماعيل حمدان سليمان حمدان ومحمد سلامة طلال سليمان وأحمد سلامة طلال سليمان للإحتجاز التعسفي بدون مبرر قانوني لمدة تترواح بين الثلاث و الأربعة أشهر بمقر الكتيبة 101 حرس حدود بمدينة العريش قبل عرضهم على النيابة العسكرية بالإسماعيلية وقد أثبت ذلك فى تحقيقات النيابة العسكرية.

وتؤكد كوميتي فور جستس على أن وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام في واقع سياسي غير مستقر ليس تأسيسا لإفلات المتهم من العقاب بل حرصًا علي تحقيق العدالة المبنية علي تطبيق كامل للقانون، بتلافى لكل الملاحظات الجدية علي وقائع القضية، والتي تجعلنا نعتقد أن إنتهاك لحقوق الضحايا لازم المتهمين فى القضية منذ بدايتها وحتي نهايتها.

وتطالب كوميتي فور جستس السلطات المصرية بالإستجابة إلي طلبات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلي حكومة جمهورية مصر العربية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وإحترام قرار اللجنة في الجلسة السادسة والعشرين للعام 1999 والذي يحث جميع الدول الأطراف والتي تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام في النظر في إمكانية حظر العقوبة، والتفكير في إمكانية إلغائها. وكذلك قرار الجلسة الرابعة والأربعين للعام 2008 والذي يطالب الدول بإحترام وقف عقوبة الإعدام والتفكير بإلغائها، بالإضافة إلى الإلتزام بالمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة التي أعتمدتها اللجنة في 2001 كإستكمال للمواد 5، 6، 7، 26 من الميثاق الأفريقي.