Widget 1

Optional widget here

(إسرائيل): خبراء أمميون يدينون المحاكمات غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 17 يوليو/ تموز 2024

أدان خبراء أمميون السلطات (الإسرائيلية) لانتهاكها حقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة في الضفة الغربية المحتلة على مدى 57 عامًا الماضية، منددين بعدم وجود محاكمات عادلة منذ أن أصدر الجيش (الإسرائيلي) إعلانات في يونيو/ حزيران 1967، بإنشاء محاكم عسكرية بموجب الأمر العسكري رقم 378.

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي بنفس المؤسسة الهرمية – الجيش (الإسرائيلي)”، منتقدين التعليمات الإجرائية الغامضة والصلاحيات الواسعة الممنوحة للقوات العسكرية، التي تسيطر على العديد من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والأملاك، وأشكال مختلفة من التعبير السياسي والثقافي.

وأضاف الخبراء أن “هذا النظام العسكري يجرم الاحتجاج السلمي، وتكوين الجمعيات، والحركة، والمخالفات المرورية، وغيرها من الأعمال المناهضة للاحتلال وسياساته”، ومشددين على أن القضاة العسكريين يوفرون باستمرار الغطاء القانوني لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية ضد المعتقلين الفلسطينيين، مما يجعل الدفاع القانوني شبه مستحيل.

– انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة:

وبموجب المعايير الدولية، تشمل ضمانات المحاكمة العادلة استقلال المحاكم وحيادها. ومع ذلك، يرى الخبراء أن نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية ينتهك هذه المعايير، مما يضفي المزيد من الشرعية على الاحتلال والمستوطنات غير القانونية من خلال نظام عقوبات صارم لا يطبق إلا على الفلسطينيين.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لهذا النظام والإفلات من العقاب على عنف المستوطنين وإجرامهم. وأشاروا إلى أن الجيش (الإسرائيلي) غالبًا ما شارك أو فشل في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين العنيفة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري، والإضرار بالممتلكات.

وتحد الرقابة التي يفرضها الجيش (الإسرائيلي) على وسائل الإعلام من التدقيق العام والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمعاملة القاسية للفلسطينيين والتساهل مع المستوطنين غير القانونيين.

وشدد الخبراء على أن المحاكم العسكرية تسمح للمدعين العامين بمنع المعتقلين الفلسطينيين من مقابلة محاميهم لمدة تصل إلى 60 يومًا، مما يحرمهم من حقهم في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.

– جريمة ضد الإنسانية:

وحذر الخبراء من أن الحرمان الشديد من الحرية البدنية، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، معربين عن قلقهم بشأن الأمر الذي ينقل المسؤولية عن عشرات اللوائح من الجيش إلى المسؤولين المؤيدين للمستوطنين، وهو ما يقولون إنه قد يؤدي إلى الضم، المحظور بموجب القانون الدولي.

وحث الخبراء (إسرائيل)، باعتبارها قوة الاحتلال الفعلية، إلى إلغاء الأمر العسكري رقم 378 والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة.