Skip to content

مصر: عملية إعدام أخري لثلاثة مصريين بأحكام غير عادلة من محكمة عسكرية.

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

جنيف 25 يناير – كانون الثاني 2018

المحاكمات العسكرية للمدنيين

تدين “كوميتي فور جستس” مسلك السلطات المصرية فى انتهاك معايير المحاكمة العادلة، وتؤكد على رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطالب بإعادة محاكمة المحالين إلى المحاكمات العسكرية أمام محكمة مدنية مختصة مع توفير كافة الضمانات للمحاكمة العادلة.

وتشير ” كوميتي فور جستس” إلى إقدام السلطات المصرية صباح يوم 9 يناير 2018 الماضي على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاث اشخاص ” محمد جمال السيد عطية، محمد مصباح عبد الحق السيد حمودة، محمد ابراهيم الباز الشناوى” بعد إدانتهم المعيبة فى القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات عسكري كلي الاسماعيلية والمعروفة إعلاميا “واقعة الاغتصاب” وذلك إثر محاكمة عسكرية لم يتوفر فيها الحد الأدني من معايير المحاكمة العادلة.

أنظر صورة من الحكم الصادر في القضية

تابعت “كوميتي فور جستس ”  القضية التي تعود إلى مارس 2011،  حينما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من محمد جمال ومحمد مصباح يوم 26 مارس 2011، كما ألقت القبض على محمد ابراهيم يوم 29 مارس 2011، وتولت النيابة العسكرية التحقيق ووجهت ال المتهمين تهم إرتكاب جريمة الخطف بالإكراه والإغتصاب للمجني عليها رحاب احمد عبده الحمامي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة واحراز الأسلحة والذخائر. وبتاريخ 31 مارس 2011 امر العقيد/ خالد فتحي سعد ابراهيم رئيس نيابة الاسماعيلية العسكرية الكلية بإحالة المتهمين للمحاكمة امام المحكمة العسكرية العليا.

وبدأت المحكمة العسكرية المنعقدة جلساتها بمقر الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية فى نظر القضية بتاريخ 3 ابريل 2011 برئاسة العميد/ محمد رشاد احمد علي وعضوية كل من العميد/ طارق فوزي الفقي والمقدم/ مدحت صلاح عبدالكريم، وقد عقدت المحاكمة على مدار 6 جلسات فى الفترة من 3 الى 10 ابريل 2011، وفى 10 ابريل 2011 ، حيث اصدرت المحكمة حكمها على المتهمين جميعا بالاعدام شنقا نظير ما أسند إليهم من إتهامات ، وجاء هذا الحكم بعد إغفال المحكمة الدفوع التى قدمها الدفاع أثناء المحاكمة ومنها: عدم اختصاص القضاء العسكري ولائيا بنظر الدعوي، عدم معقولية الواقعة بالكيفية الموصوفة بالأوراق، خلو الأوراق من دليل يؤيد إشتراك المتهم الثالث فى خطف المجني عليها، تناقض أقوال المجنى عليها، وبطلان اعتراف المتهمين الأول والثاني كونه نتيجة الإكراه المادي والمعنوي.

وفور صدور الحكم من المحكمة العسكرية تقدم محامي المتهم الثاني محمد مصباح والمتهم الثالث محمد ابراهيم بتظلم إلى الضابط المصدق على الحكم إعمالا لسلطاته التى منحه إياها قانون القضاء العسكري فى مواده 98 ، 99 من القانون ملتمسا منه إلغاء الحكم مع إعادة محاكمة المتهمين امام دائري اخري او إبدال العقوبة، واستند فى تظلمه كون الحكم متضمنا الإخلال بحق الدفاع و الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال، وانتفاء اركان الإتهام فى حق المتظلم، الكيدية والتلفيق للمتهمين ، الا أن الضابط المصدق رفض التظلم المقدم من محامي المتهمين وأصدر قراره بالموافقة بالتصديق على الحكم كما هو، وقد جاءت مذكرة التصديق موقعة من كل من اللواء/ عادل محمود مراسي رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 1 يونيو 2011، بالإضافة إلى توقيع المشير/ حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي بتاريخ 6 يونيو 2011 وفقا لما خوله إياه قانون القضاء العسكري.

أنظر صورة من مذكرة التصديق على الحكم

وبعد رفض التصديق على الحكم قام محامو المتهمين بالطعن على الحكم بالإعدام أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، مستندين فى ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون وذلك لعدم إختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوي، وبطلان الحكم وذلك لأن المحكمة اصدرت حكمها بالإعدام دون أخذ رأى المفتي بالتطبيق لنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وذلك لبطلان إعترافات المتهمين الواردة بتحقيقات النيابة العسكرية كونها نتيجة إكراه مادي، وتناقض القيد والوصف، والإخلال بحق الدفاع كون المحكمة لم تتعرض لطلب الدفاع بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي للكشف عليها لبيان عما إذا كان هناك أثار تفيد معاشرتها من أى من المتهمين الثلاثة كون هذا الدفع جوهري وفني يؤثر فى مسار الدعوي. وقد طالب المحامون من المحكمة العسكرية العليا للطعون بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة امام دائرة اخري.

فى 11 ابريل 2017 رفض المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن على الحكم الصادر بحق المتهمين وبذلك أصبح الحكم واجب النفاذ ، وفور ذلك تقدم محامو المتهمين بإلتماس لإعادة النظر في هذه القضية، وتم تحديد جلسة 25 فبراير 2018 لنظر الالتماس،  إلا أن السلطات المصرية أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام قبل نظر الإلتماس على الحكم بحق المتهمين بما يعد إخلال جسيم بقواعد المحاكمة العادلة، خاصة قانون الإجراءات الجنائية المصري الذى ينص فى المادة 448  على أنه “لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام”.

وإذ تؤكد “كوميتي فور جستس” دعمها لحقوق المرأة ورفض كل ممارسات العنف بحقها، إلا أنها تري أنه لابد من توافر محاكمات عادلة وطبيعية للمدنيين المتهمين في أي قضية، وتشدد على أن مسلك الحكومة المصرية في انتهاك معايير المحاكمة العادلة يشكل تعديا صارخا على كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة المصرية، يستوجب التوقف ومراجعة كافة القرارات المتصلة بالمدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية مع توفير كافة الضمانات.

بتاريخ 23 يناير 2018 قامت كوميتى فور جستس بالتواصل مع الأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المسئولين عن عمليات المحاكمة ومراقبة الإجراءات القضائية وجرائم القتل خارج إطار القانون بإجراءات موجزة أو تعسفية لاطلاعهم على ما توصلت اليه من نتائج بحثها في القضية والانتهاكات  التي تمت بحق من تم إعدامهم طالبة منهم التدخل للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بالامتثال لالتزاماتها الدولية الناجمة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير عادلة.

وفيما يتعلق بالقضية قيد النظر، طالبت كوميتى فور جستس تعويض أسر من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وجبر الضرر بعد ان تم تنفيذ أحكام الإعدام.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا