Skip to content

خبير أممي يدعو “إسرائيل” إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري.. والإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

وجه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، مايكل لينك، رسالة تحذير للسلطات الإسرائيلية بضرورة إنهاء ممارستها للاعتقال الإداري، والذي يمكن بموجبه احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى دون محاكمة، أحيانًا لسنوات، على حد قوله.

كما دعا “لينك” في بيان نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف، إسرائيل للإفراج عن المعتقل الفلسطيني، ماهر الأخرس، والذي أضرب عن الطعام منذ ما يقرب من 90 يومًا، أواخر يوليو الماضي، وذلك بعد اعتقاله واتهامه بالانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهي تهمة نفاها “الأخرس”، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساته بالإفراج عنه ثلاث مرات.

 

– الاعتقال الإداري لعنة لأي مجتمع ديمقراطي:

وقال “لينك” إن “الأخرس الآن في حالة هشة للغاية، حيث ظل دون طعام لمدة 89 يومًا”، مضيفًا أن “الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره في المستشفى في إسرائيل تشير إلى أنه على وشك المعاناة من فشل عضوي كبير، وقد يكون بعض الضرر دائمًا”.

وحول الاعتقال الإداري، قال المقرر الأممي: “الاعتقال الإداري لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون”، متابعًا: “عندما تقوم الدولة الديمقراطية باعتقال واحتجاز شخص ما، يتعين عليها توجيه الاتهام إلى الشخص، وتقديم أدلته في محاكمة علنية، والسماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بادعاءاتها دون أدنى شك”.

وأضاف “لينك”: “الاعتقال الإداري، بالمقابل، يسمح للدولة باعتقال واحتجاز شخص دون تهمة، ودون محاكمة، ودون معرفة الأدلة ضده، ودون مراجعة قضائية عادلة، إنه نظام عقابي مهيأ لسوء المعاملة”.

 

– انتقادات حقوقية لإسرائيل بسبب الاعتقال الإداري:

وبحسب القانون الدولي، يُسمح باستخدام الاعتقال الإداري فقط في حالات الطوارئ، وفقط إذا كان من الممكن توفير جلسة استماع عادلة حيث يمكن للمحتجز الطعن في المزاعم الموجهة ضده، وفي حالة الاحتلال، تسمح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فقط لسلطة الاحتلال باستخدام الاحتجاز الإداري “لأسباب أمنية قاهرة”.

وكانت إسرائيل تعرضت بانتظام لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية لاستخدامها غير الشرعي للاعتقال الإداري، ووفقًا لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية التي حصلت عليها “بتسيلم” (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، كان هناك 355 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري من قبل إسرائيل حتى 31 أغسطس/ آب 2020.

وتسمح المحاكم الإسرائيلية بنوع من المراجعة القضائية للمعتقلين الإداريين، ووافقت المحكمة العليا الإسرائيلية (بصفتها المحكمة العليا) بانتظام على هذه الممارسة، ورفضت طلب السيد الأخرس بالإفراج عنه في حكم صدر في منتصف أكتوبر، وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسين سابقين للإفراج عنه.

كما تسجن إسرائيل بانتظام معتقليها الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على ضرورة احتجاز الأشخاص المحميين تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة.

 

– لا يوجد دليل مقنع ضد “الأخرس”:

وقال “لينك”: “إن قوات الأمن الإسرائيلية التي اعتقلت واحتجزت السيد الأخرس لم تقدم أي دليل مقنع في جلسة استماع علنية لتبرير مزاعمها بأنه يمثل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا”، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن “الأخرس” فورًا إذا لم تستطع تقديم دليل مقنع على مستوى عالٍ على أنه خالف القوانين التي يمكن قبولها في أي دولة ديمقراطية.

كما دعا “لينك” في ختام بيانه إسرائيل إلى إلغاء ممارستها للاعتقال الإداري، والإفراج عن المعتقلين لديها، والالتزام الصارم بالقانون الدولي في تطبيق عملياتها الأمنية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا