Skip to content

قوانين مكافحة الإرهاب في الشرق الاوسط في ضوء تقرير المقرر الخاص

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

* المقرر الخاص: الإرهاب ظاهرة قديمة وعالمية لكنه يفتقر إلى تعريف شامل ومتفق عليه بموجب القانون

* السعودية: لجوء للتعريف الواسع وغير المقبول للإرهاب، واستخدام ضد الناشطين الحقوقيين والكتّاب

* الامارات: ملاحقة مستمرة لأي شخص يعارض ممارسات الحكومة في إطار سلمي تحت ذريعة القانون

* البحرين: استغلال في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وبمحتجين المسالمين واهدار استقلال القضاء

* الكويت: انتهاك الحق في الخصوصية الشخصية ولجوء الي اصدار أحكام بالإعدام رغم الحظر الدولي

* مصر: تجريم لأي رأي مخالف، ويستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي وملاحقة الصحفيين والمعارضين

* قطر: لا تعريف واضح للإرهاب ولا للإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

 

كوميتي فور جستس

مرصد مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

تقرير سنوي

جنيف 20 مارس \ آذار 2018

 تعرب كوميتي فور جستس عن بالغ قلقها من استمرار غياب القانون والحريات في سياق مكافحة الارهاب ، وتؤكد أن الانتهاكات المرصودة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذا الاطار تشكل صرخة مدوية رصدها بوضوح اعلان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ، تقريره السنوي علي هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بشأن تحدي حقوق الإنسان لحالات الطوارئ في سياق مكافحة الإرهاب عملاً بقرار الجمعية العامة 72/180 ومجلس حقوق الإنسان القراران 31/3 و 35/34.

ونستعرض أبرز الانتهاكات التي رصدها تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وترصد “كوميتي فور جستس” أبرز الانتهاكات في دول الامارات والبحرين والكويت ومصر والسعودية وقطر كأبرز الامثلة الحاضرة في قلب المنطقة والتي شهدت معدلات الانتهاكات فيها حدا غير مقبول رصدها التقرير الأممي!

التقرير السنوي

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وجه انتقادات واسعة لكافة الانتهاكات التي شهدها العالم وفي القلب منه منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث أكد في تقريره أن التزام القوانين بحقوق الانسان ومعاييرها يمكّن الدول من حماية حقوق الإنسان القابلة للانتقاص خاصة عندما تواجه الحكومات تحديات استثنائية تتطلب تقييدات تناسبية وضرورية لحقوق الإنسان.

وشدد في مقدمة تقريره علي ضرورة أن تكون حالات الطوارئ وتدابير الأمن القومي استثنائية علي أن يكون العودة إلى الحماية الكاملة لحقوق الإنسان في غضون فترة زمنية معقولة خاصة أنه طالما ارتبطت حالات الطوارئ بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مؤكدا وجود علاقة بين سلطات الطوارئ المتأصلة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ، محذرا من استمرار اضفاء الدول الطابع المؤسسي على حالات الطوارئ، واستبعاد سيادة القانون وهو ما شهدته دول كالإمارات والبحرين والكويت ومصر والسعودية وفق الرصد الذي قامت به “كوميتي فور جستس”.

 وأوضح المقرر الخاص أن الإرهاب ظاهرة قديمة وعالمية ، لكنه يفتقر إلى تعريف شامل ومتفق عليه بموجب القانون الدولي، وهو ذاته ما رصدته ” كوميتي فور جستس ” في ظل استغلال القانون في غير المراد له وفي ظل استقطابات سياسية واسعة داخل الدول وخارجها ، فيما اشار كذلك المقرر الخاص الي أن المجتمع الدولي طور  19 صكا قانونيا دوليا لمنع الأعمال الإرهابية ، و نبه الي ان الإرهاب قد يسيغ اللجوء الي حالة الطوارئ ، ولكن هذا لا يعني في حد ذاته استخدام الدول سلطات الطوارئ لمواجهة  الإرهاب ، لا سيما عندما يكون القانون العادي للدولة كافياً وقوياً معربا عن قلقه من أن تنظيم مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون بمثابة ذريعة لاستمرار حالة الطوارئ.

 وشدد المقرر الخاص على أنه في العديد من السياقات الحالية لابد من استخدام القانون العادي بدلاً من اللجوء إلى تنظيم استثنائي محذرا من أنه يمكن أن يؤدي رد الفعل المبالغ فيه من قبل الحكومات إلى رفع مستويات العنف والمواجهة بالإضافة إلى تقويض المعركة الأوسع ضد الإرهاب ودعم الظروف التي تؤدي إلى الإرهاب عن غير قصد.

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء قوانين مكافحة الإرهاب التي باتت تعوق على وجه الخصوص مبادئ الشرعية والمحاكمات العادلة وحرية الفكر والوجدان والدين، مشددا على أن الجوانب الأساسية لهذه الحقوق غير قابلة للانقاص أو التنازلات ولابد ان تعلن الدول صراحة الطبيعة المحددة للتهديد عند نشر تدابير قانونية استثنائية تؤثر على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص: “في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وغيره من جرائم أمن الدولة، يجوز للدول فرض قيود على الحقوق والحريات ولكن فقط “على النحو الذي يحدده القانون ولغرض ضمان الاعتراف الواجب واحترام حقوق وحريات الآخرين والاجتماع. المتطلبات العادلة للأمن والأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي “.

 وشدد المقرر الخاص على أنه يقع على عاتق الدول التزام قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالكشف عن التزاماتها المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان والإخطار بها، وكذلك الوفاء بها، بما في ذلك ما إذا كانت تدابير مكافحة الإرهاب تقابل أو لها نفس تأثير سلطات الطوارئ، مؤكدا أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان ملزمة بالحث على الإبلاغ بتدابير مكافحة الإرهاب وتذكيرها واستعراضها باعتبار أن لهذه التدابير أثر طارئ في القانون والممارسة.

وقال:” من المرجح أن تستمر قوى الطوارئ عندما تكون مصممة خصيصًا لأزمة محددة ومن الأسهل إنهاء سلطات الطوارئ عندما لا تكون مخبأة في القانون العادي، ولذلك، ينبغي أن يكون تحفيز إنهاء تنظيم الطوارئ وتأكيد قدرة النظام القانوني العادي على مواجهة التحدي أولوية مزدوجة للدول” مضيفا أنه من الاهمية بمكان جعل ممارسة سلطات الطوارئ وتنظيم مكافحة الإرهاب تحت المراقبة الدائمة والتدقيق والاهتمام بما يشجع الدول على استخدام القانون العادي.

وشدد المقرر الخاص على أنه على الرغم من أن النزاع المسلح لا يبرر بشكل تلقائي اللجوء الي حالة الطوارئ إلا أن توابع ما بعد 11 سبتمبر لمحاربة الإرهاب جعلت بعض البلدان تستخدم القوة ومجموعة من الإجراءات واسعة النطاق خارج الإقليم استنادا إلى التهديد العالمي للإرهاب، بما جعل الوضع اشبه بحالة حرب “طوال الوقت” ولكن أيضًا “في كل مكان”.

وأوضح المقرر الخاص أن تشريعات وممارسات مكافحة الإرهاب التي استندت إلى قرارات مجلس الأمن على وجه التحديد، في العديد من البلدان، عمدت إلى صقل أو اختصار الآليات المعتادة لإنشاء قوانين استثنائية ومكّنت الدول من وضع تعريفات شاملة وغامضة ومثيرة للجدل للإرهاب، لا تقوم فقط بتنفيذ المتطلبات الأساسية لقرارات مجلس الأمن، ولكن تم استخدامها أكثر لقمع الاحتجاج المحلي الشرعي، ووقف التنظيم السياسي وتقويض التعبير القانوني.

و”كوميتي فور جستس ” تقدم رصدا لأبرز الانتهاكات في عدد من دول الشرق الاوسط التي شكل التقرير السنوي صدى لها:

  • الإمارات

في 20  أغسطس 2014 (1) أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتضمن القانون 70 مادة، تناولت المادة الأولى من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون، ومن هذه المصطلحات: «الجريمة الإرهابية»، و«الغرض الإرهابي» و«التنظيم الإرهابي»، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3، 4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتبكة ضدها، فضلاً عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ووفقاً للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

كما نص القانون علي أن يعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه، فيما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه رهينةً، أو حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ به السلطات المختصة، ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

وتواجه السلطات الاماراتية انتقادات مستمرة (2) بسبب هذا القانون ، حيث واصلت قوانين مكافحة الإرهاب التقييدية منع الضحايا وعائلاتهم من التحدث علنا ضد الانتهاكات، كما يتعرض سكان الإمارات الذين يُعرف أنهم تحدثوا إلى منظمات حقوقية دولية يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والسجن حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 على عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تؤدي أنشطتهم إلى “الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”، دون تعريف الأمرين في القانون ، كما لا يزال الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا في أغسطس/آب 2015 بدأت محاكمته أمام “المحكمة الاتحادية العليا” في أبريل/نيسان 2016 ، لاتهامه بانتهاك عدة مواد من قانون العقوبات، و”قانون جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014. تتعلق بعض هذه التهم، وفقا لتقارير إعلامية محلية، بـ “6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس المصري وحكومته.”

  كما لاحق القانون استنكار واسع ، حيث وصفه مراقبون (3) بأنه يضم العديد من الاختلالات التي تهدد الحريات العامة في البلاد، حيث يحتوي قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2014 ( المادة 14) على تعريف مبهم وفضفاض لمفهوم الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى تجريم أي شخص يعارض ممارسات الحكومة في إطار سلمي بدعوى ارتكابه لجريمة إرهابية، كما أن المفهوم الشامل للإرهاب في القانون الإماراتي قد يستعمل لإدانة أي تحرك سياسي معارض أو مطالب بالإصلاحات بتعلة أنه نشاط “يهدد السلم الاجتماعي” أو ” يمنع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها” وقد يندرج ضمن هذا البند كل من يتظاهر في الطريق العام أو أمام مؤسسة عمومية أو يعطل سلطة من السلطات العامة في إطار عمل احتجاجي أو مطالبة بحق من الحقوق وإن لم يكن ذو صبغة سياسية، وقد أشار المقرر الخاص لحقوق الإنسان إلى أنه لا يجوز أن تحتج الدولة بالأمن القومي مسوغا لاتخاذ تدابير ترمي لقمع المعارضة أو لتسويغ الممارسات القمعية ضد سكانها. (تقرير المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لسنة 2006).

 كما يبدو مفهوم الغرض الإرهابي عاما ويفتقد إلى الدقة بما قد يؤدي إلى إحالة أي عمل أيا كانت طبيعته إلى دائرة العمل الإرهابي واعتباره يهدف إلى “تحقيق نتيجة إرهابية”(الفصل 1 المادة 1) كما يعرف القانون التنظيم الإرهابي بشكل واسع وقابل للتأويل وقد يدفع إلى تصنيف أي منظمة تمارس حقها في حرية التعبير ضمن المنظمات الإرهابية باعتبار شمولية مفهوم الفعل الإرهابي وما ينتج عنه وتوسعه ليشمل المعارضين وكل من ينتقد سياسة الحكم.

  • مصر

وفي اغسطس 2015  صادق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب ، وقد حفل بالعديد من الانتهاكات منها (4) من حيث تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية، بالإضافة إلى نص يجيز أن يحضر المحامون فقط، وليس المتهمون جلسات المحاكمة، واعتبرته نقابة الصحافيين في مصر تقييداً لحرية الرأي والتعبير، ويحرّض على العنف والتمييز بين المواطنين، ويعيد من جديد عقوبة حبس الصحافي، ومصادرة حقه في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، الأمر الذي يمثل ارتداداً واضحاً على حرية الرأي والنشر والتعبير، كما انه يتضمن تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف، أن يجرم أي رأي مخالف، وأنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.

ويتيح القانون للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها، حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد، ما يعزز دوافع التطرّف والإرهاب ويسهم في انهيار ركائز ومؤسسات الدولة، فضلا عن تعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري وتشكيله اعتداءً سافراً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ما يقوّض ما بقيَ من النظام القضائي المصري ، كما استخدمت السلطات قوانين مسيئة لمكافحة الإرهاب (5) لإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهاب وتجميد ممتلكاتهم، بناء على صلات مزعومة بجهات إرهابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

  • السعودية

 وفي السعودية كان الوضع مقاربا (6)، حيث تضمن قانون مكافحة الإرهاب تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام، بعد أن حل القانون الجديد محل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2014 وانتقد على نطاق واسع، كما أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها. يشمل القانون عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد “بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة” بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

 وينص “قانون جرائم الإرهاب وتمويله”، المنشور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في عام 2017، ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثا، و”رئاسة أمن الدولة”، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك، كما يتضمن القانون الجديد تعريفا فضفاضا للإرهاب على غرار القانون السابق. لكنه يتضمن أيضا، خلافا للسابق، إشارة محددة إلى العنف على أنه ” إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض – بطبيعته أو سياقه – هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، غير أن القانون الجديد لا يقصر تعريف الإرهاب على أعمال العنف، إذ تشمل قائمة الأفعال التي يعرفها كإرهاب “الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم”، وكلها عبارات غامضة استخدمتها السلطات السعودية سابقا لمعاقبة  المعارضين  والناشطين السلميين. يقضي الناشطان الحقوقيان البارزان عبد الله الحميد ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن لمدة 11 عاما و10 أعوام على التوالي، لاتهامات تحتوي عبارات مماثلة. يُحاكم الناشط الحقوقي عصام كوشك حاليا بتهم مماثلة

من جانبه عبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مايو/أيار، عقب زيارته إلى السعودية، عن قلقه “بشأن التعريف الواسع وغير المقبول للإرهاب، واستخدام السعودية لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وغيره من أحكام الأمن الوطني، ضد الناشطين الحقوقيين والكتّاب والمدونين والصحفيين وغيرهم من المنتقدين السلميين”.

  • البحرين

وفي عام 2014 دخلت المنامة مظلة قوانين مكافحة الارهاب سيئة السمعة (7)، حيث أصدر عاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن أبرز ما جاء في التعديل القانوني «إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية»، ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

وتضمن التعديل أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».

 وتضمن القانون العديد من المواد المناهضة لحقوق الانسان، واستخدمته السلطات (8) في محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ومحتجين مسالمين كما شملت عقوباته اسقاط الجنسية على اساس الادانة في محاكمة غير عادلة ينتهك حقوق البحرينيين بموجب القانون الدولي في حين ثير من الشيعة من التمييز في الوظائف وطالبوا بملكية دستورية.

وتصدر ضحايا القانون جلسات المحاكم في البحرين ففي 31 مايو/أيار (9)، حلّت المحكمة المدنية العليا، بناء على طلب الحكومة، “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” اليسارية العلمانية (وعد). اتهمت الحكومة الجمعية بـ “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب” بعدما أدانت المجموعة إعدام 3 رجال في يناير/كانون الثاني بتهمة الارهاب ووصفتهم بـ “الشهداء”، ولإعلان تضامنها مع “منظمة محظورة”، في إشارة إلى جمعية “الوفاق”، أهم جمعية معارضة في البلاد، كانت السلطات قد حلتها على نحو مماثل في يوليو/تموز 2016.

 كما استجوبت السلطات في مطار البحرين الدولي الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ في مارس/آذار بعد عودتها من اجتماعات بالاشتراك مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفي مايو/أيار، وبعد استجواب آخر، قالت الصايغ إن عناصر الأمن الوطني أخضعوها لإساءة جسدية ولفظية وجنسية. قبل منتصف ليل 3 يوليو/تموز، داهم رجال مسلحون وملثمون في سيارات مدنية منزلها واعتقلوها مرة أخرى. اتهمت السلطات الصايغ يوم 18 يوليو/تموز بدعم أنشطة إرهابية بموجب قانون مكافحة الارهاب في البلاد. بحسب “فرونت لاين ديفندرز”، التي تتخذ من دبلن مقرا لها، أفادت نزيلات في سجن مدينة عيسى للنساء برؤيتها هناك وعليها آثار إصابات واضحة، بما في ذلك دعامة للعنق. تم الافراج عن الصايغ مؤقتا في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لكن السلطات لم تعلن عن وضع التهم الموجهة اليها.

  • قطر

وفي  يوليو  2017 أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (10) رسوما لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام 2004 ويتضمن التعديل وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية ، ويأتي إصدار هذا المرسوم بعد أيام من اتفاق حول “مكافحة تمويل الإرهاب” بين الولايات المتحدة وقطر، ويستهدف دحض اتهام دول عربية للدوحة بدعم الإرهاب، ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

وتعرب قطر في كثير من الاحيان (11) عن “بالغ قلقها” من انتهاك حقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واستخدامه كحجة من قبل بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد تطلعات شعوبها المشروعة في الحرية” فيما يتهمها البعض بدعم الارهاب وفي مقدمتها: السعودية والامارات والبحرين ومصر خاصة بعد ادراج بعض هذه الدول جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الارهاب وهو ما ترفضه قطر باعتبار الاخوان حركة سياسية شعبية لا علاقة لها بالإرهاب.

 وتؤكد قطر رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت أسبابه ومبرراته، وأيا كان مصدره، ومن أي جهة كانت”، وتطالب بالتوصل الى معاهدة شاملة تحتوي على تعريف محدد للإرهاب، لوجود تعاريف فضفاضة للإرهاب يمكن أن يفضي إلى إساءة استخدام هذا المصطلح واستغلاله، ما يؤدي إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقف ضد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال، وضد حقها في تقرير المصير”.

وتعرب في كثير من الأحيان “عن بالغ القلق من حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واستخدامه كحجة من قبل بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد مطالب شعوبها وتطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد”.

  • الكويت

أصدرت الكويت قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (12)، ووجهت للقانون العديد من الانتقادات منه أنه يفرض فحص الحمض النووي إلزاميا، وينتهك الحق في الخصوصية الشخصية (13)، ومن شأن قانون الجمع الإلزامي لعينات الحمض النووي أن يلزم جميع مواطني الكويت والمقيمين الأجانب والزوار المؤقتين بتقديم عينات من الحمض النووي إلى قاعدة بيانات تحفظها وتديرها وزارة الداخلية. ويفرض القانون، الذي يغطي جميع مواطني الكويت البالغ عددهم 1,3 مليوناً، و2,9 مليوناً من المقيمين الأجانب، عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة تصل إلى 33 ألف دولار أمريكي على أي شخص يرفض تقديم عينة الحمض النووي، كما رفض كثيرون أن تلجأ الحكومة الكويتية الي اصدار احكام بالإعدام لمكافحة الإرهاب حيث أن عقوبة الإعدام في جميع الظروف بصفتها عقوبة لاإنسانية ولا يمكن التراجع عنها بطبيعتها، وقد ألغت هذه الممارسة أغلبية من بلدان العام، وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية كبيرة يدعو إلى فرض حظر عالمي على تنفيذ عقوبة الإعدام.

—————

 المراجع:

 

———–

1- موقع جريدة البيان الرسمية في الامارات https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569

 

 2- تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش لسنة 2017: https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298295

3- تقرير من اصدار المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان http://www.ic4jhr.org/ar/activites-ar/reports/105-قراءة-في-قانون-الإرهاب-الجديد-في-الإمارات-العربية-المتحدة.html

4- تقرير اعلامي رصد لردود الأفعال – صحيفة العربي الجديد اللندنية

www.alaraby.co.uk/politics/2015/7/7/%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1+&cd=3&hl=ar&ct=clnk&gl=eg

5- تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر مطلع عام 2018  https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313688

6- تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: ” السعودية: قانون لمكافحة الإرهاب يسهل الانتهاكات”

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/23/311781

7- تقرير جريدة الوسط البحرينية الرسمية

 http://www.alwasatnews.com/news/942324.html

8- تقرير وكالة رويترز للأخبار عن القانون في البحرين

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARACAE9B2CMK20130801

9- تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن البحرين الصادر في مطلع عام 2018

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313121

10 – وكالة الانباء الفرنسية “فرانس 24” تقرير عن اصدار القانون في قطر

http://www.france24.com/ar/20170721-قطر-مرسوم-تميم-أمير-تعديل-قانون-مكافحة-الإرهاب-لائحة-قائمة-سوداء

11- كلمة دولة قطر التي ألقاها جاسم المعاودة، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة، أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان

https://www.raialyoum.com/index.php/قطر-تعرب-عن-قلقها-من-انتهاك-حقوق-الانسا/

12- نص قانون مكافحة الارهاب في الكويت

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=4124

13 – تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول قانون الكويت

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/21/279494

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا