Skip to content

بيان صحفي: تقرير -إعدام الحق في المحاكمة العادلة

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

بيان صحفي: تقرير “إعدام الحق في المحاكمة العادلة”

جنيف 21 يونيو 2017

تنشر “كوميتي فور جستس”  تقريرًا بعنوان: “إعدام الحق في المحاكمة العادلة” تقرير تحليلي للانتهاكات التي شابت القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الحارس والمقيدة برقم781  لسنة 2014 كلي جنايات المنصورة”. يناقش التقرير ويُوثِّق الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في قضية مقتل حارس مستشار قضية الاتحادية في المنصورة في 28 فبراير 2014، والتي قامت محكمة النقض في حكمها الصادر 7 يونيو 2017 بتأكيد حكم الإعدام على ستة من المتهمين، هم: خالد رفعت محمد جاد عسكر، ابراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن حسن الخريبى، ومحمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد، وقامت بتخفيف بعض الأحكام الأخرى لعدد من المتهمين الآخرين.

يرصد التقرير ويحلل ثمانية أنماط مختلفة من الانتهاكات ثبتت بالأوراق الرسمية للقضية، وذلك بدءاً من شكاوى الاختفاء القسري التي صرّح بها عدد من المتهمين لنيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات معهم. واختلاف ملابسات وتواريخ القبض عليهم عما هو مثبت في المحاضر الرسمية، ومروراً بوقائع التعذيب والإجبار على سرد اعترافات تحت الإكراه تراجعوا عنها تماماً مع التأكد من حبسهم في السجون العمومية بعد فترة من التحقيقات وليست أماكن الاحتجاز التابعة لأمن الدولة. وسوء أوضاع السجون، وتصوير الاعترافات تحت الضغط مسبقاً ونشرها من قبل وزارة الداخلية قبل اكتمال تحقيقات النيابة، وغياب حضور المحامين مع المتهمين أثناء جلسات التحقيق، والاعتماد في الأحكام على تحريات الأمن الوطني كدليل رئيسي اكتفت به المحكمة في الإدانة، رغم استناد كل تلك التحريات على مصادر سرية لم يتم الإعلان عنها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

كما يتضمن التقرير ملاحق شهادات ما تم من انتهاكات تعرض لها المتهمين في القضية وتم تضمينها في أوراق التحقيقات مع النيابة.

يخلص التقرير الى شمول قضية إعدامات المنصورة لانتهاكات بالجملة – وهي ما تغلب على الكثير من قضايا دوائر الإرهاب والمحاكمات العسكرية للمدنيين في السنوات الأخيرة –  تفنَد من اليقين الذي تزعم السلطات من أنها تستند إليه في أحكامها والتي تتضمن ستة أحكام إعدام قاسية. فإن التوصية الأهم والأبرز هي التوقف الفوري وحماية الحق في الحياة للشباب الستة، والتي لا يوجد سوى رئيس الجمهورية حالياً من وفقاً لصلاحياته يملك تخفيف الأحكام وذلك وفقًا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطيه الحق في إصدار قرار جمهوري يقضي بتخفيف الحكم عنهم.

للاطلاع على التقرير كاملا 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا