Skip to content

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: مصر لا تحترم قواعد المحاكمات العادلة.. واحتجاز الصحفي محمود حسين دليل واضح

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: مصر لا تحترم قواعد المحاكمات العادلة.. واحتجاز الصحفي محمود حسين دليل واضح

حملة حكومية واسعة ضد وسائل الاعلام المستقلة والمدونين والصحفيين واصحاب الراي المعارض

10 انتهاكات تعرض لها المحرر بقناة الجزيرة ولدى الحكومة موقف غير ملتزم بالقواعد الاممية بشأن الاعلام والصحافة

كوميتي فور جستس

جنيف 6 فبراير – شباط 2018

مرصد مجلس حقوق الإنسان

 ادان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي استمرار الانتهاكات بشأن الصحفي محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة المحتجز بمصر، وخلص الفريق العامل إلى عدم احترام السلطات المصرية القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للصحفي محمود حسين، مؤكدة الي حدوث العديدة من الانتهاكات من القاء القبض علي محمود حسين بشكل اخذ طابعا تعسفيا.

جاء ذلك في تقرير الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثمانين.

وفي قرارة رقم  78/2017 قرر الفريق العامل أن احتجاز محمود حسين المطول دون محاكمة يبدو جزءا من حملة الحكومة المصرية الواسعة الانتشار على وسائل الإعلام المستقلة والمدونين من أجل الرأي السياسي على خلاف مع الرأي العام حيث قد استهدفت الحكومة على وجه الخصوص الجزيرة لأخبارها الكاذبة المزعومة، إذ أن اعتقال واحتجاز صحفييها في الماضي يظهران مع بعد طرد الجزيرة من القاهرة، حرص الحكومة حاليا اعتقال واحتجاز موظفيها، والاعتداء على منشآتها، والتدخل في عمليات بثها وبثها.

كما أثبت الفريق العامل وجود تمييز بحق محمود حسين تمارسه الحكومة المصرية على أساس الرأي السياسي – أو على نحو أدق – الانتماء الصحفي إلى هيئة إذاعة دولية تضعها الحكومة في القائمة السوداء لرأيها السياسي – وتهدف إلى تجاهل المساواة بين النشر، حيث أن هو التفسير المقبول الوحيد لإلقاء القبض على السيد حسين واحتجازه دون محاكمة.

كما خلص الفريق العامل إلى أن الصحفي محمود حسين حرم تعسفا من حريته بسبب إدانته بالاشتراك مع قناة الجزيرة كجزء من العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة على الرأي السياسي المزعوم لجزيرة الجزيرة، مما يشكل انتهاكا للمادتين 2 و7 من المادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 2 (1) و26  من العهد.

وأكد الفريق العامل أيضا أن اعتقال واحتجاز شقيقي الصحفي محمود حسين واقتحام منزل شقيقته دون أمر قضائي وتعليق أقاربه المقربين من مواقعهم في محطة التلفزيون الحكومية يمكن اعتباره عقابا جماعيا على ذنبهم بالاشتراك مع محمود حسين، لا يوجد له أي أساس قانوني.

ودعا الفريق مصر الي السماح بزيارته لها وفقا للطلب الذي قدمته السلطات المصرية في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، حتى يتمكن من المشاركة مع الحكومة بصورة بناءة وتقديم المساعدة في معالجة شواغله الخطيرة المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية.

وأنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/42 الذي مدد ولاية الفريق العامل ووصفها في قراره 1997/50. وعملا بقرار الجمعية العامة 60/251 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102، تولى المجلس هذه الولاية ومددها مؤخرا لفترة ثلاث سنوات في قرارها 33/30 المؤرخ 30 أيلول / سبتمبر 2016.

 وأحال الفريق العامل إلى حكومة مصر رسالة بشأن محمود حسين   في 13 حزيران / يونية 2017. وردت الحكومة على البلاغ في 8 آب / أغسطس 2017، والتي تضمنت شكاوى مقدمة بشأن عدد من التدابير السياسية والقانونية التي نفذتها السلطات المصرية في السنوات القليلة الماضية عرقلت بشدة حقوق المواطنين والمجتمع المدني في مصر. ويشمل ذلك التدابير التي تؤدي إلى قمع الصحفيين وجميع أشكال التقارير المستقلة والنقد والمعارضة ومن اثارها احتجاز الصحفي محمود حسين تعسفيا.

 وردت الحكومة في 13 حزيران / يونية 2017، بعدما أحال الفريق العامل الادعاءات من المصدر إلى الحكومة في إطار إجراء الاتصال المنتظم الذي طلبه، وطلب إلى الحكومة تقديم معلومات مفصلة بحلول 14 آب / أغسطس 2017 عن الحالة الراهنة للسيد حسين وأية تعليقات على المصدر المزاعم. وطلب الفريق العامل أيضا إلى الحكومة أن توضح الأسباب الوقائعية والقانونية التي تبرر استمرار احتجازه وأن تقدم تفاصيل بشأن تطابق الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة مع المعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز. وعلاوة على ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة إلى ضمان السلامة الجسدية والعقلية للصحفي محمود حسين، وقدمت الحكومة في ردها المؤرخ 8 آب / أغسطس 2017، وقررت أن جميع المحتجزين في سجونها هم أشخاص أدانتهم محكمة أو وضعوا قيد الاحتجاز بأمر قضائي. وتؤكد الحكومة أن المحتجزين يتمتعون بالحقوق والضمانات، مما يعكس المعايير الدولية، مثل الحق في الاتصال بالمحامي واللقاء معه على انفراد؛ حق الزيارة والاتصال؛ والحق في الرعاية الصحية؛ والحق في مستوى معيشي لائق؛ وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويشير الفريق العامل إلى أن دور محمود حسين كصحفي في هيئة إذاعة دولية تحظر الحكومة عملها في مصر لبث أخبار مزيفة كاذبة، يقتضي من الفريق العامل أن يضطلع بهذا النوع من التدقيق الدقيق. وسيدرس الفريق العامل الفئات ذات الصلة المنطبقة على نظره في هذه القضية.

ويري الفريق العامل أن احتجاز محمود حسين في 19 كانون الأول / ديسمبر 2016، في البداية في مطار القاهرة واستجوب لأكثر من 15 ساعة دون إمكانية الاتصال بمحاميه قبل الإفراج عنه، مع مصادرة جواز سفره يشكل حرمانا من الحرية. ويضيف الفريق العامل أن الأشخاص المحرومين من حريتهم لهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية في جميع الأوقات،  ويلاحظ الفريق العامل كذلك أن الحكومة لم توفر الأساس القانوني لحرمان السيد حسين من الحرية الذي دام أكثر من 15 ساعة أو مصادرة جواز سفره، مما ينتهك حقه في حرية التنقل انتهاكا للمواد 3 و 9 و 13 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 (1) و 12 (2) و (4) من العهد، كما أن إخفاق محمود حسين عند القاء القبض عليه في معرفة أسباب اعتقاله وحقوقه وإبلاغه على وجه السرعة بأية تهم توجه إليه قد انتهك كذلك المادتين 3 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهما المادتان 9 (2 ) و 14 (3) (أ) من العهد، والمبدأين 10 و 13 من مجموعة المبادئ .

 ويلاحظ الفريق العامل بقلق أن احتجاز السيد حسين بمعزل عن العالم الخارجي قد ألغى فعلا حقه في الاعتراف في كل مكان بوصفه شخصا أمام القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد، كما يلاحظ الفريق العامل كذلك أن المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أسباب فضفاضة وغامضة للغاية للاحتجاز السابق للمحاكمة، مثل “الإضرار الشامل بالأمن القومي أو النظام العام”. ويلاحظ الفريق العامل توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقتصر التشريعات التي تمكن أي ضابط شرطة على اعتقال أشخاص دون أمر قضائي في عدد كبير من الظروف، على جعله مطابقا للمادة 9 (1) من العهد

وأكد الفريق العامل أنه بالنظر إلى الملاحظات الواردة أعلاه، فإن السلطات المصرية لم تحتج بأي أساس قانوني لاستجواب محمود حسين الذي استغرق 15 ساعة في 19 كانون الأول / ديسمبر 2016، واحتجازه المستمر اعتبارا من 22 كانون الأول / ديسمبر 2016، بما في ذلك احتجازه الانفرادي لمدة 12 ساعة في البداية، انتهاكا للمواد و3 و6 و9 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و12 و16 من العهد.

ويدعو الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة المصرية الي أن تحترم وتحمي وتنفذ والحق في حرية الرأي والتعبير حتى وإن كان صاحب الحقوق لا يروق له بموجب القواعد القطعية (القانون الآمر) من القانون الدولي العرفي. ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة، ومعاقبة المرتكبين، وبموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد (12) تحظى بالحفظ والتعبير عن الآراء، بما فيها الآراء التي لا تتفق مع السياسة الحكومية الرسمية.

 ومن المثير للسخرية بحسب تعبير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الصحفي محمود حسين اتهم بالحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته بانتظار إصداره فيلم وثائقي بعنوان “العساكر” الذي كشف عن إساءة معاملة الجنود المجندين في القوات المسلحة، والذي أكد أنه حتى لو فعل ذلك، فمن غير المقبول توجيه مثل هذا التقرير الروتيني مع التحريض ضد مؤسسات الدولة أو بث أخبار كاذبة بهدف نشر الفوضى.

يؤكد الفريق العامل أن احتجاز الصحفي محمود حسين لممارسته المزعومة لحقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد لا يخدم أي هدف مشروع في مجتمع ديمقراطي، قائلا: يبدو أيضا أن السيد حسين قد احتجز كثيرا بسبب عمله من قبل شبكة الجزيرة المحظورة فيما يتعلق بأي عمل محدد مثل إنتاج “العساكر””.

 وقال الفريق العامل: لم تقدم الحكومة أي مبرر لاحتجاز السيد حسين السابق للمحاكمة الذي دام ما يقرب من عام كامل دون أي دليل على أن محاكمته الجنائية ستجري قريبا (78). وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة لا تحترم حق السيد حسين في الحصول على المساعدة القانونية في جميع الأوقات – المتأصل في الحق في الحرية والأمن الشخصي – وحقه في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة أنشأتها وفقا للمادتين 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 (1) و14 (1) من العهد (20).

ويرى الفريق العامل أن حق الصحفي محمود حسين في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة بموجب القانون، وفقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 (1) من المادة العهد، لم يتم اقراره، وسط شكوك خطيرة بشأن نزاهة الإجراءات. كما أن التعامل مع “حسين” في سجن طرة سيئة السمعة بلغ أيضا المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة انتهاكا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 7 و10 من العهد والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيما يتعلق بالحبس الانفرادي لـ”محمود حسين ” الذي بلغ 89 يوما، يشير الفريق العامل إلى المادة 45 (1) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) حيث لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يرقى إلى أفعال تحظرها المادة 7-26 ويلاحظ الفريق العامل أن السلطات لم تعامل بشكل صحيح الكوع المكسور للسيد حسين منذ 13 حزيران / يونيه 2017، وأنه قد يحتاج إلى بتر الذراع، فضلا عن الطفح الجلدي وألم في الصدر وضيق في التنفس وغيرها من الضغوط الجسدية والنفسية الشديدة التي عانى منها السيد حسين أثناء الاحتجاز. وفي ضوء ما سبق، خلص الفريق العامل إلى أن عدم احترام مصر القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا