Skip to content

 السعودية: انتقاد أممي لغياب ضمانات المحاكمات العادلة واستمرار التعذيب والاخفاء القسري

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

جهاز الداخلية تضخمت ادواره وباتت يناهض حقوق الانسان في كل مكان بالمملكة

محمد الصقر تعرض للعديد من الانتهاكات وسيتم تصعيد الشكوى الي 3 مقررين خواص

كوميتي فور جستس

جنيف 15 فبراير \ شباط 2018

مرصد مجلس حقوق الانسان

انتقد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، استمرار انتهاك حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يخص الاخفاء القسري والتعذيب وغياب ضمانات المحاكمات العادلة، بالتزامن مع استمرار السعودية في التخلف عن الالتحاق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك في القرار رقم قم 93/2017 بشأن المواطن السعودي محمد الصقر طبقا للمناقشات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثمانين مؤخرا، وقرر احالة حالته الي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

والصقر مواطن سعودي يبلغ من العمر 24 عاما، وتم توقيفه دون أي أمر قضائي في 18 يوليه 2015، من قبل موظفون امنيون بملابس امنية ، وتم اخفاءه قسريا اكثر من ثلاثة شهور ، وقيل بعد مقابلات من اسرته مع مسئولين حكوميين سعوديين أن التحقيق في قضيته انتهى في يناير 2016 ، وانه سيتم الافراج عنه في وقت لاحق على هذا الموعد ، لكن فؤجي اهله بنقله الي سجن الحائر في آذار / مارس 2016 ، وتعرضه للتعذيب و الحبس الانفرادي لفترة طويلة من الزمن، والضرب الذي ترك علامات عنف جسدي مرئية على جسده وقت زيارة أسرته، مع الحرمان من النوم، والتهديد بإيذاء أقاربه .

من جانبه أكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قلقه من استمرار استماعه للعديد من الشكوك المتعلقة بالحبس الانفرادي لفترات مطولة، فضلا عن التعذيب، لعدة شهور إن لم يسبق له مثيل، للمواطنين السعوديين والرعايا الأجانب من قبل مديرية التحقيقات العامة، موضحا أن جهاز المخابرات الداخلية التابع لوزارة الداخلية تضاعف دوره كهيئة شرطة سرية وتمددت في كل مكان تقريبا في السعودية، وهو ما ظهر في كل القضايا التي أحيلت إلى الفريق العامل من المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين.

وأوضح الفريق العامل أن الاخفاء القسري في السعودية يضع الضحايا خارج نطاق حماية القانون ويحرمهم من أي ضمانات قانونية، ويرى الفريق العامل أن مذكرة التوقيف، حتى على افتراض أن وزير الداخلية قد أقرها أو هيئات مفوضة مثل مديرية التحقيق العام، بموجب المادة 4 من القانون الجنائي لجرائم الإرهاب وتمويله، لا يجب أن تكون بمعزل عن سلطة قضائية ذات ضمانات ممكنة من الكفاءة والنزاهة والاستقلال، وترى مجموعة العمل أن وزارة الداخلية أو هيئاتها المفوضة لا يمكن اعتبارها سلطة مختصة في هذا الصدد.

 

 ويشدد الفريق العامل على أن الحرمان من الحرية بدون أمر توقيف ساري المفعول صادر عن سلطة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة تعسفي ويفتقر إلى الأساس القانوني وهو ما ينتشر كثيرا في السعودية وينصب علي حالة ” محمد الصقر ” وهو ما يناهض الحق في الحرية والأمن للشخص، المكرس في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، موضحا أن احتجاز “الصقر” تعسفيا واختفاءه لأكثر من ثلاثة أشهر خارج نطاق حماية القانون، يشكل انتهاكا للمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن احتجاز السيد الصقر بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سري يبدو أيضا بمثابة اخفاء قسري ظاهري، وهو ما أدين عليه الجميع “باعتباره إنكارا لأهداف ميثاق الأمم المتحدة وباعتباره انتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

 

وشدد الفريق العامل على أن اعتقال “الصقر ” والاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من جانب مديرية التحقيق العام يفتقر إلى أساس قانوني، وبالتالي فهو تعسفي، ويرى أن الحرمان الكامل من المساعدة القانونية للسيد الصقر طوال مدة احتجازه منذ 18 تموز / يوليه 2015 يشكل انتهاكا للمبادئ 17 (1) و18 (1) و (2) و (3) من المادة المبادئ والمبدأ 9 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية والإجراءات الإجرائية بشأن حق أي شخص محروم من حريتهم في تقديم الإجراءات أمام المحكمة.

ويري الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي أن الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة غير موجودة في السعودية، فيما دعا الفريق العامل الحكومة السعودية الي تنفيذ الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تشمل واجب ضمان قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه، أينما وجدت.

ويرى الفريق العامل أن القانون الجنائي المتعلق بجرائم الإرهاب وتمويله (المرسوم الملكي رقم م / 16 المؤرخ 27 كانون الأول / ديسمبر 2013)، ولا سيما المواد 4 و6 و16 من القانون، يتطلب تنقيحا من أجل الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا