Skip to content

اعدام “سريع” و”آياتي” مناهض لمعايير المحاكمات العادلة ويتطالب تدخل أممي لمطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ الاعدامات.

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

جنيف 29 يناير \ كانون الثاني 2018

المحاكمات العسكرية للمدنيين

تدين “كوميتي فور جستس ” إقدام السلطات المصرية صباح يوم 23 يناير 2018 على تنفيذ حكم الإعدام بحق(محمد احمد محمد سريع ” 23 سنة”، احمد أياتي عبدالوهاب محمد ” 29 سنة”) بعد إدانتهم المعيبة أمام القضاء العسكري فى محاكمة تفتقد لمعايير العدالة، وذلك بعد إقتيادهما مساء يوم 22 يناير 2018 من مقر حبسهما بمنطقة سجون طره إلى سجن الإستئناف بالقاهرة حيث مقر تنفيذ حكم الإعدام.

وتواصلت كومتي فور جستس فى نفس يوم التنفيذ  23 يناير 2018 مع المفوض السامي لحقوق الإنسان و كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر، وقامت بإطلاعهم على ما اقدمت عليه السلطات المصرية من تنفيذ لحكم الإعدام بحق محمد سريع وأحمد أياتي، وطالبت منهم التدخل العاجل للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بالامتثال لالتزاماتها الدولية الناجمة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير عادلة.

“كوميتي فور جستس ” تابعت القضية التي بدأت في  نوفمبر 2013،  حين وجهت النيابة العسكرية إلى محمد سريع وأخرين الاتهام بقتل المقدم/ احمد فاروق محمد مندور مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة واحراز الأسلحة والذخائر، والحصول على سر من أسرار الدفاع. وبتاريخ 18 يونيو 2014 امر العقيد/ محمود ابراهيم غازي رئيس نيابة الاسماعيلية العسكرية الكلية بإحالة المتهمين للمحاكمة امام المحكمة العسكرية العليا.

وكانت قوات أمن الإسماعيلية قد قامت بإلقاء القبض على احمد يوم 22 ديسمبر 2014 أثناء زيارته ذويه، وتعود الواقعة إلى عام 2013 عندما حاول احمد وإثنين اخرين سرقة سيارة المجنى عليه بالإكراه حال توقفها بالطريق الدائري امام المستشفي الجامعى بالإسماعيلية، ونتج عن محاولة السرقة تبادل إطلاق النار مع المجنى عليه والتى نتج عنها وفاته.

في المقابل قدم محامي سريع  العديد من الدفوع أمام المحكمة العسكرية والتى تؤثر فى مسار القضية فيما لم تعر المحكمة لها إنتباها، حيث دفع ببطلان القبض على المتهم لعدم وجود حالة من حالات التلبس ولعدم وجود اذن من النيابة، عدم عرض المتهم على النيابة العسكرية فى الموعد المحدد قانونا بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية، وبطلان التحريات كونها صادرة من غير المختص مكانيا وعدم جديتها، وبطلان دخول القائم بالضبط منول المتهم، بطلان الاعتراف المنسوب إلى  محمد احمد محمد سريع بمحضر قسم 1 نيابات الشرطة العسكرية وتحقيق النيابة العسكرية كونه أثر من أثار القبض الباطل ووليد اكراه مادي ومعنوي، وانتفاء اركان الإتهام، وبطلان الأدلة التى استندت إليها النيابة فى توجيه الاتهام.

وعلى الرغم من تجريم دستور 2014 المعدل للتعذيب واعتبار أي قول يثبت صدوره تحت الإكراه باطلًا ولا يعول عليه، لكن بمطالعة محضر تحقيقات النيابة مع محمد سريع المؤرخ 14 نوفمبر 2013، نجد أن النيابة أثبتت بمناظرتها جسم المتهم وجود إصابات عليه: “وجود بعض السحجات بجوار العين اليسرى وأخرى أعلى الكتف العليا من جهة اليسار وأخري أسفل العين اليسرى”، كما تكشف التحريات التي أجراها الأمن الحربي في هذه القضية تجهيلًا متعمدًا للمصادر التي تم الاعتماد عليها فى إثبات العلاقة بين الوقائع محل الاتهام والشخص المرتكب لها.

محمد سريع ذكر فى محضر النيابة العسكرية المؤرخ 14 نوفمبر 2013، أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض عليه من منزله وليس كما ذكر القائم بالضبط الرائد/ احمد محمد على حسن رئيس مباحث الإسماعيلية ثان، كما ذكر محامي محمد تعرضه للإخفاء القسري حيث لم يتم عرضه على النيابة وفقا للمواعيد المقررة قانونا، يذكر أن النيابة العسكرية ومحكمة الجنايات لم تقم بأى أجراء حيال ما تعرض له محمد من تعذيب وإخفاء قسري.

من جانبها ، وبمخالفة للمعايير المقررة قانونا ، أصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية العسكرية برئاسة العميد/ خالد عمر ليثي وعضوية كلا من المقدم/ رأفت احمد علي والرائد/ أحمد محمد عبدالحق، والمنعقدة جلساتها بمقر الجيش الثاني الميداني بمدينة الاسماعيلية بتاريخ 15 اكتوبر 2014، حكمها بحق محمد احمد سريع فى القضية رقم 398 لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية بالإعدام شنقا ، وبتاريخ 5 ابريل 2015 قام الفريق أول/ صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي بالتصديق على الحكم الصادر بحق محمد سريع كما هو بالإعدام شنقا، وذلك وفقا لما خوله إياه قانون القضاء العسكري.

وبعد رفض التصديق على الحكم قام محامي محمد بالطعن على الحكم بالإعدام أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وطلب من المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة امامد دائري اخري، إلا أنه فى غضون شهر نوفمبر 2017 رفضت المحكمة الطعن على الحكم الصادر بحق محمد سريع دون إبداء أية أسباب للرفض وبذلك أصبح الحكم واجب النفاذ رغم العوار القانوني ، وعلى إثر ذلك قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد سريع دون التزام منها بمعايير المحاكمات العادلة .

“كوميتي فورجستس ” تؤكد أنه بالنظر للانتهاكات في مثل هذه القضايا، نجد أنه على خلاف ما يفرضه الدستور والقانون المضري من ضرورة تقاضى الأشخاص أمام قاضيهم الطبيعي، تم استغلال الواقعة لإحالة المتهمين في القضية للقضاء العسكري الذى لا تتوفر به أدنى معايير المحاكمة العادلة، بما يعد إخلال جسيم بحقوق المتهمين، وهو ما يتطالب  التدخل الاممية العاجلة للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بالامتثال لالتزاماتها الدولية الناجمة عن التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير عادلة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا